(باب حد القذف)
  وهو أربعون جلدة (ويحصص للمكاتب(١)) على حساب ما قد أدى (كما مر) في حد الزنا، ويسقط الكسر.
  (ويَطْلُبُ للحي) إذا قُذِفَ (نَفْسُهُ) وليس له أن يوكل في إثباته كما تقدم في الوكالة(٢). فلو جن لم يطالب عنه وليه(٣).
  (و) إذا مات المقذوف فإن الحد (لا يورث(٤)) فليس للورثة أن يطالبوا به(٥)، هكذا ذكره أبو طالب وابن بلال، وادعى فيه علي بن العباس إجماع أهل البيت $، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
  قال #: ± وظاهر كلام أصحابنا أنه لا يورث سواء كان المقذوف قد علم بالقذف أم لم يعلم.
= فرية أكثر من أربعين». أخرجه الموطأ. ودليل التحصيص للمكاتب حديث ابن عباس ¥ أن النبي ÷ قال: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما يعتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه»، هذه رواية النسائي، وأصل الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. (من شرح الأثمار).
(*) حيث كان القاذف العبد، وأما حيث المقذوف العبد فيعزر قاذفه فقط.
(١) والعبرة بحال± القذف.
(٢) إلا بحضرة± الأصل كما تقدم. (é).
(٣) فإن أفاق المجنون طالب± لنفسه. (é).
(*) لعله أراد ولي ماله.
(٤) لقوله ÷: «الحد لا يورث»، رواه الزمخشري في الكشاف.
(*) إذ ليس بمال ولا يؤول إليه، فأشبه خيار القبول في النكاح [والبيع][١]. (غيث معنى). ولقوله ÷: «الحد لا يورث»، ذكره في الشفاء [الكشاف (ظ)].
(٥) قبل الرفع، وأما بعده فلا يسقط، بل يحد. (صعيتري، وحاشية سحولي). ولفظ حاشة السحولي: إلا أن يكون قد رفع القاذف إلى الحاكم وثبت عليه عنده حد ولو مات المقذوف. اهـ وظاهر الأزهار ولو بعد المرافعة± والثبوت؛ لأن من شرطه حضور الأصل، كما تقدم.
[١] والمخالف يقول: حق لآدمي فيورث كالقصاص. (بحر).