شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد القذف)

صفحة 122 - الجزء 9

  وهو أربعون جلدة (ويحصص للمكاتب(⁣١)) على حساب ما قد أدى (كما مر) في حد الزنا، ويسقط الكسر.

  (ويَطْلُبُ للحي) إذا قُذِفَ (نَفْسُهُ) وليس له أن يوكل في إثباته كما تقدم في الوكالة⁣(⁣٢). فلو جن لم يطالب عنه وليه⁣(⁣٣).

  (و) إذا مات المقذوف فإن الحد (لا يورث(⁣٤)) فليس للورثة أن يطالبوا به⁣(⁣٥)، هكذا ذكره أبو طالب وابن بلال، وادعى فيه علي بن العباس إجماع أهل البيت $، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

  قال #: ± وظاهر كلام أصحابنا أنه لا يورث سواء كان المقذوف قد علم بالقذف أم لم يعلم.


= فرية أكثر من أربعين». أخرجه الموطأ. ودليل التحصيص للمكاتب حديث ابن عباس ¥ أن النبي ÷ قال: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما يعتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه»، هذه رواية النسائي، وأصل الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. (من شرح الأثمار).

(*) حيث كان القاذف العبد، وأما حيث المقذوف العبد فيعزر قاذفه فقط.

(١) والعبرة بحال± القذف.

(٢) إلا بحضرة± الأصل كما تقدم. (é).

(٣) فإن أفاق المجنون طالب± لنفسه. (é).

(*) لعله أراد ولي ماله.

(٤) لقوله ÷: «الحد لا يورث»، رواه الزمخشري في الكشاف.

(*) إذ ليس بمال ولا يؤول إليه، فأشبه خيار القبول في النكاح [والبيع]⁣[⁣١]. (غيث معنى). ولقوله ÷: «الحد لا يورث»، ذكره في الشفاء [الكشاف (ظ)].

(٥) قبل الرفع، وأما بعده فلا يسقط، بل يحد. (صعيتري، وحاشية سحولي). ولفظ حاشة السحولي: إلا أن يكون قد رفع القاذف إلى الحاكم وثبت عليه عنده حد ولو مات المقذوف. اهـ وظاهر الأزهار ولو بعد المرافعة± والثبوت؛ لأن من شرطه حضور الأصل، كما تقدم.


[١] والمخالف يقول: حق لآدمي فيورث كالقصاص. (بحر).