(باب حد القذف)
  وقال الفقيه علي: أما إذا لم يعلم فإنه يورث؛ لأنه إنما لم يورث مع العلم لجواز أنه قد عفا.
  وقال مالك والشافعي: إنه يورث. وكذا في شرح الإبانة عن الناصر. (و) يطلب (للميت)(١) إقامة الحد على قاذفه وليه، يعني: ولي النكاح إن كانت أنثى، وإن كان ذكراً فولي نكاحه لو كان أنثى (الأقرب فالأقرب(٢) المسلم المكلف(٣) الذكر الحر - قيل(٤): ثم العبد - من عصبته(٥)) فقوله: «الأقرب» احتراز من الأبعد فليس له أن يطالب مع وجود الأقرب.
  وقوله: «المسلم» احتراز من الكافر فليس له أن يطالب(٦)؛ إذ لا ولاية له.
  وقوله: «المكلف» احتراز من الصبي والمجنون فليس له أن يطالب(٧)، بل
(١) حيث قُذِف ميتاً. (é).
(٢) فلو عفا عنه بعض الشركاء لم يتبعض الحد، فيلزمه كاملاً± باعتبار من لم يعف، ذكر معناه في البيان، ومثله في البحر. ويكون لمن لم يعف الطلب كالنكاح. (بحر). فإن عفا الأقرب أو ترك المطالبة كان للأبعد± المطالبة. (بحر). وأما إذا مات الأقرب قبل الطلب لم يكن لمن بعده المطالبة. (ذماري). والمختار أن± له المطالبة؛ إذ الحق في الحقيقة لغيره. (شامي). والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في القصاص أنه يسقط هناك لا هنا: أنه هناك لم يفت شيء على العافي وغيره؛ للزوم الدية أو الأرش، بخلاف الحد، والله أعلم. (مفتي). ولو قيل في الفرق: إن هناك الحق للعافي، وهنا الحق لغيره فلا يسقط - لكان أوضح. (سماع سيدنا علي ¦) (ï).
(*) لأنه حق وضع لدفع العار فوجب أن يكون طلبه إلى الأولياء، كالنكاح على الترتيب. (أنهار).
(٣) والعبرة بحال± المرافعة. وقرره الشامي. وقيل: بحال القذف. ومثله في البيان.
(٤) القاضي زيد.
(٥) من النسب، لا من السبب±؛ لعدم الغضاضة وإن كان لهم ولاية النكاح. (شرح فتح).
(٦) إلا أن يسلم±. (é). قبل المرافعة.
(٧) إلا أن يبلغ قبل مرافعة الولي فله أن يطلب±؛ لأن العبرة بحال المرافعة.