شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد القذف)

صفحة 124 - الجزء 9

  تنتقل الولاية إلى من يليه كالنكاح.

  وقوله: «الذكر» احتراز من الأنثى، فليس لها أن تطالب؛ إذ لا ولاية لها كالنكاح.

  وقوله: «الحر» احتراز من العبد فإنه لا ولاية له⁣(⁣١) كالنكاح.

  وقوله: «قيل: ثم العبد» يعني: إذا لم يكن للمقذوف ولي غير العبد، وكان القاذف غير سيده - كان العبد هو المطالب بالحد، هذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وذكره القاضي زيد للمذهب.

  قال الفقيه يحيى البحيبح± وغيره من المذاكرين: هذا ضعيف؛ لأن المطالبة إلى ولي النكاح، ولا ولاية للعبد، وحكمه بالإضافة إلى السيد وغيره± سواء.

  قال مولانا #: وقد أشرنا إلى هذا التضعيف بقولنا: «قيل».

  وقوله: «من عصبته» احتراز من القريب غير العصبة⁣(⁣٢) فإنه لا ولاية له على المطالبة كالنكاح.

  (إلا) أن تكون ولاية المطالبة إلى الابن، والقاذف هو الأب - فليس إلى (الولد) أن يطالب (أباه(⁣٣)) بالحد، بل المطالبة إلى سائر أوليائها دون الابن، هذا


(١) إلا أن يعتق± قبل المرافعة. اهـ [وكذا بعد المرافعة قبل الثبوت] أو يكون حاكماً. (é).

(٢) كالأخ لأم.

(٣) وحجتنا أن الابن ممنوع من مضاررة أبيه إلا لضرورة؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}⁣[الإسراء ٢٣]. فإذا كان ثم من يستوفي من ولي أو إمام فلا ضرورة، بخلاف ما إذا قذفه أبوه فله مطالبته±؛ لأجل الضرورة الداعية إلى ذلك؛ إذ لا مطالب سواه. (غيث). لأن الحاكم لا ينوب عن حي في المطالبة بالحد. (كواكب). وكذلك العبد ليس له أن يطالب سيده بالحد كما سيأتي، بل يرافع ذلك إلى الحاكم، كما ليس له أن يطالبه بنفقته، بل يرفع أمره إلى الحاكم. (كواكب).

(*) أول درجة± فقط. (é).

(*) يقال: فإن كان القاذف أبا الإمام لأم الإمام فينظر من يطالب؟ قيل: له أن يطالب أباه ويحده. وقيل: ليس له ذلك، وهو ظاهر الأزهار. اهـ بل تكون المطالبة± إلى حاكمه. (é).

(*) وكذا الأم؛ إذ لا فرق. (é).

(*) وأصوله ما علو. (بيان). وعبارة الفتح: «إلا الفرع أصله». اهـ وظاهر الأزهار± خلافه. (é).

=