شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [شروط صحة الصلاة]

صفحة 21 - الجزء 2

  وقال الشافعي: يقلع ما لم يخش التلف. قال: فإن امتنع أجبره السلطان ولو جرى عليه اللحم.

  الشرط (الثاني: ستر جميع العورة(⁣١)) وقال أبو حنيفة: يعفى عن قدر الدرهم من المغلظة، وهي القبل والدبر⁣(⁣٢)، وعما دون الربع من المخففة، وهي ما عدا ذلك.

  والمذهب أن الواجب سترها (في جميعها) أي: في جميع الصلاة، بحيث إنه لو انكشف منها شيء في أي حالات الصلاة بطلت±(⁣٣).

  وقال أبو العباس: إذا انكشفت بعد أن أدى الواجب من الركن وسترها قبل أن يأخذ في ركن آخر لم تبطل. وهو قول المنصور بالله وأبي حنيفة. قال الفقيه يوسف: وكذا يقول في النجاسة⁣(⁣٤).


(١) ويجب عليه طلب الستر في محله فقط. وقيل: في الميل±. (é). وقيل: في البريد.

(*) وسميت العورة بهذا الاسم لقبح ظهورها، وغض الأبصار عنها، مأخوذ من عور العين. (من كتاب البرهان في تفسير القرآن للإمام أبي الفتح الديلمي).

(*) وقال مالك: لا يجب ستر العورة، بل يستحب. (صعيتري). قيل: خلافه في غير الصلاة.

(*) فإن وجد دون ما يستر عورته قدم الفرجين، وإن قدم غيرهما أجزأته صلا±ته وإن ترك المستحب، فإن كان لا يستر إلا أحد الفرجين فقيل: القبل أولى. وقيل: الدبر±؛ لأنه أفحش. وقال الإمام يحيى: سواء، فيخير. (بيان).

(*) واللحية ساترة عندنا، خلاف الشا±فعي. (بيان).

(٢) من الذكر. والأنثى ما بين السرة والركبة.

(*) وعن غيره من المعتزلة: يجوز كشف الفخذ حال الفعل من الفلاحين وأهل الأشغال. (من تعليق الزيادات). وهذا في حال الفعل، لا في السعة. اهـ وعند داود وابن أبي ذؤيب: لا عورة إلا القبل والدبر. والقبل: نفس العضو، لا ما حوله، والدبر: يقرب أنه ما بين الأليتين. والرجل والمرأة عند داود في ذلك سواء. ولا خلاف في أن الفرجين عورة. (ديباج).

(٣) ولو سترها فوراً. (é).

(٤) الجافة. وزالت عنه من غير فعله. وقيل: بفعله إذا أفرد لها فعلاً، ولم تتحرك بتحركه =