شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد الشرب)

صفحة 132 - الجزء 9

(باب حد الشرب(⁣١))


(١) والأصل فيه قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ ..} إلخ [المائدة: ٩٠]، ومن السنة: «كل شراب أسكر فهو حرام»⁣[⁣١]، وقوله ÷: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» وقوله ÷: «لعن الله الخمر، وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه». (بهران). وما رواه عبدالله بن عمر عنه ÷ أنه أمر بشارب الخمر أن يجلد ثمانين جلدة، ورواه في شرح القاضي زيد والغيث والزهور، ومثله في تلخيص ابن حجر، قال فيه: قال ابن دحية في كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر: عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أكتب في المصحف أن رسول الله ÷ جلد في الخمر ثمانين. وحكى ابن الصلاح أن في مصنف عبدالرزاق: أنه ÷ جلد في الخمر ثمانين. (شرح فتح).

(*) اعلم أنه لا خلاف في تحريم الخمر، وأما قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}⁣[المائدة ٩٣] ففيها تأويلان: الأول: أن هذا قبل تحريم الخمر. الثاني: أن المراد فيما طعموا من المباحات، وقد كان قدامة بن مظعون وعمرو بن معدي كرب يقولان بتحليلها لأجل هذه الآية، فلما أنكر عليهما الصحابة رجعا إلى تحريمها. (غيث). وفي الأحكام ما لفظه: وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين ~ أنه قال لعمر بن الخطاب حين كان من أمر قدامة بن مظعون الجمحي ما كان حين كان قدامة شرب الخمر فحده أبو هريرة بالبحرين وهو وال إذ ذاك لعمر عليها، فقدم قدامة على عمر فشكا إليه أبا هريرة، فبعث إليه عمر فأشخصه، فقدم أبو هريرة معه بالشهود الذين شهدوا على شرب قدامة الخمر، وكان ممن قدم معه الجارود العبدي، فلما قدم عليه أبو هريرة سأله عن أمر قدامة فأخبره أنه جلده في الخمر، فسأله عمر البينة فجاء بالشهود، فالتقى عبدالله بن عمر والجارود العبدي، فقال له عبدالله بن عمر بن الخطاب: أنت الذي شهدت على خالي أنه شرب الخمر؟ فقال: نعم. فقال إذاً لا تجوز شهادتك عليه، فغضب الجارود فقال: أما والله لأجلدن خالك أو لأكفرن أباك، فدخلوا على عمر فشهدوا أنه ضربه في الخمر، فقال قدامة: أنا ليس علي في الخمر حرج وإثم، وإنما أنا من الذين قال الله فيهم: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا =


[١] وهو في الصحيحين، كذا في شرح بهران.