(باب حد الشرب)
  ومستحله(١)، وما كان من غير ذلك من حب أو عسل(٢) لم يفسق شاربه، ولا يكفر مستحله، ولكن يحد±.
  قال مولانا #: وفيه نظر(٣)؛ لأن الحد دلالة الفسق(٤).
  (وكذلك(٥) من ثبت منه بشهادة عدلين، أو إقراره مرتين(٦) شرب
(*) مسألة: والسكران: هو من تغير عقله بحيث يخلط في كلامه ولو لم يزل جملة عقله، ذكره في الشرح±. وقال المؤيد بالله: هو من يصير وقحاً بعد الحياء، وثرثاراً بعد أن لم يكن كذلك. (بيان)[١]. والثرثار: هو الذي يكثر الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحق. والثرثرة: كثرة الكلام وترديده. (نهاية لفظاً).
(*) مسألة: ولا يحد الذمي لشرب الخمر، إلا أن يسكر± حد وفاقاً، وكذا الحنفي إذا شرب مما يستحله وسكر فإنه± يحد، وإن لم يسكر لم يحد، ولا يقطع بفسقه عندنا، ذكره في البحر. (بيان). وفي البحر في باب السير: أنه يعزر، وفي الحدود: أنه لا يحد. قلت: يقول: لشبهة أوله كما قلنا فيمن غص بلقمة، فإن أول الفعل في المسألتين مباح.
(١) وقيل: يكفر مستحله؛ لأن تحريمه معلوم من الدين ضرورة. (شامي). وذهَّب عليه في البيان في باب الأطعمة.
(٢) وهو الذي يسمى الحِنتم.
(٣) بل يعزر.
(٤) وفي الكواكب: أن الأمزار يحد شاربها ولا يحكم بفسقه. اهـ ولا يكفر مستحلها.
(٥) وذلك لما كان من أمير المؤمنين علي # من الفتوى بأن حده ثمانين كحد القاذف، وعمل الصحابة على هذه الفتوى. وحجة الشافعي فعل علي # في حد الوليد [أنه حده أربعين] وقد روي: «بسوط له رأسان».
(٦) والحجة على هذا: أن الشرب حق لله تعالى فيجب أن يتكرر فيه الإقرار. (بستان). وعند زيد بن علي والناصر وأبي حنيفة والشافعي: يكفي الإقرار مرة واحدة، لكن أبا حنيفة يشترط أن يشم ريحها منه مع إقراره، لا بمجرد الإقرار من غير شم فلا يحد. قلنا: لا يشترط الشم؛ لأنه يمكن التحيل فيه بما يمنعه، وهو المضمضة بالسليط [وكذا الشذاب أيضاً] ذكره في البحر. (كواكب).
=
[١] ذكر هذا لمعرفة عقوده لا للحد فهو يحد وإن لم يسكر، ولو قطرة. (صعيتري). بل ما وصل جوفه. (é).