(باب حد الشرب)
  مسكر) لزمه الحد مثل ما يلزم في القذف.
  قال #: ومن ثم قلنا: «وكذلك»، أي: وكحد القذف(١) يكون حد الشرب. وقال الشافعي: حده أربعون.
  إلا أنه لا يثبت عليه الحد إلا بشروط(٢): الأول: أن يكون (عالماً) بتحريمه(٣).
  الثاني: أن يكون (غير مضطر(٤)) إلى شربها لعطش أو نحوه.
  (و) الشرط الثالث: أن (لا) يشربها وهو (مكره). قال أبو طالب: فإن ادعى ما يوجب درء الحد عنه، كأن يدعي أنه أوجر الخمر في حلقه، أو أكره على
(*) مسألة: وهل حكم الإقرار في الشرب والسرقة حكمه في الزنا أنه إذا أقر بعد الشهادة كان الحكم للإقرار، فإذا أقر مرتين حد بالإقرار، وإذا أقر مرة فلا حد لبطلان الشهادة بالإقرار، أم يكون فيهما مؤكداً للشهادة فيحد. ينظر؟ لعله يأتي على الخلاف، فيكون على المذهب± كالزنا؛ لأنه لا حكم للشهادة مع الإقرار؛ لأنها لا تكون إلا على منكر، والله أعلم. اهـ وفي حاشية السحولي ما لفظه: ولو أقر مع الشهادة لم يسقط عنه الحد، لا كالزنا.
(*) ظاهر الأزهار±: ولو في مجلس واحد، ويحتمل أن يعتبر مجلسان كما في الزنا.
(*) ويحد من تناول الحشيشة والأفيون والجوزة حيث سكر، لا سائر الأشجار المرة. اهـ والمختار: أنه± لا يحد آكل الحشيشة والقريط والأفيون وسائر الأشجار، بل يعزر فقط.
(١) في قدره، وتنصيفه للعبد، ونحو ذلك[١].
(٢) ثلاثة.
(*) فائدة في تفسير مدمن الخمر: قال في الشفاء ما لفظه: قال يحيى #: ومدمنه الذي كلما وجده شربه، ولو على رأس كل حول، إذا كان مصراً عليه، غير مجمع على تركه ولا تائب منه إلى ربه. (بلفظه).
(٣) صوابه: بخموريته، وأما تحريمه فهو معلوم من الدين ضرورة، فلا تسمع دعواه أنه جاهل لتحريمه مع اختلاطه بالمسلمين. (بحر) (é).
(٤) ولا أخرس±.
[١] التحصيص للمكاتب.