شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد الشرب)

صفحة 136 - الجزء 9

  شربها⁣(⁣١) - سمع ذلك منه، ودرئ عنه الحد، ¹ كما نقول في الزنا.

  قال مولانا #: ¹ وظاهره يقتضي أنه يقبل قوله من غير بينة⁣(⁣٢)، وقد صرح بذلك في الزيادات، وذكر في شرح الإبانة أنه لا يسمع إلا ببينة⁣(⁣٣).

  (و) المسكر يوجب الحد و (إن قل(⁣٤)) أما الخمر فلا خلاف فيه، وأما المسكر من غيره فمذهبنا والشافعي: أن قليله مثل± كثيره كالخمر. وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد فيه إلا إذا بلغ حد الإسكار.

  (ويقام) الحد (بعد الصحو(⁣٥)) من السكر. قال في الكافي: ولا خلاف في ذلك، إلا أن يرى الإمام صلاحاً في حده سكراناً كان له ذلك.

  وإنما لم يحد في حال السكر لوجوه، الأول: أنه يكون كالمجنون. الثاني: أنه لا يتألم. الثالث: أنه لا يؤمن أن يكون له شبهة.


(١) ولو بالضرر± فقط.

(٢) ولا يمين±. (é).

(٣) يعني: من غير يمين.

(٤) قال الفقيه حسن: ولو قطرة. اهـ وقيل: جرعة. اهـ وقيل: ما وصل إلى± الجوف. اهـ وأما القطرة فمحتمل؛ لأن دليل ذلك قوله ÷: «من شرب الخمر فاجلدوه»، ومن نزل جوفه قطرة لا يسمى شارباً. وقد قال في الانتصار: إذا طبخ اللحم بالخمر حل، فمن أكل منه لم يحد، ومن شرب من مرقه حد±، وإن عجن الدقيق بالخمر ثم خبز لم يحد آكله±؛ لأنه لا عين لها فيه، ومن جعل الخمر إداماً للخبز ونحوه فإنه يحد±؛ لأنها باقية غير مستهلكة، ومن استصعد الخمر فإنه يحد±، ومن احتقن الخمر [يعني: صبها في دبره] أو صبها في أذنه أو إحليله لم يحد±. والذمي إذا شربها لم يحد±، إلا أن يسكر فإنه± يحد؛ لأنه لا يجوز السكر في جميع الشرائع، ذكره المؤيد بالله، وأما الحنفي إذا شرب المثلث ونحوه فإن سكر حد±، وإن لم يسكر لم يحد±. (كواكب).

(*) ما لم يتصل± بالمباح للعطش والضرورة. (تذكرة). قيل: والمتصل± ما دام الإناء في فمه، ولا عبرة بقطعه للنفس. (صعيتري معنى). فإن عاود بعد نزع الإناء من فمه حد±. (بيان).

(٥) وهذا عام± في جميع الحدود. (é).