(باب حد الشرب)
  شربها(١) - سمع ذلك منه، ودرئ عنه الحد، ¹ كما نقول في الزنا.
  قال مولانا #: ¹ وظاهره يقتضي أنه يقبل قوله من غير بينة(٢)، وقد صرح بذلك في الزيادات، وذكر في شرح الإبانة أنه لا يسمع إلا ببينة(٣).
  (و) المسكر يوجب الحد و (إن قل(٤)) أما الخمر فلا خلاف فيه، وأما المسكر من غيره فمذهبنا والشافعي: أن قليله مثل± كثيره كالخمر. وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد فيه إلا إذا بلغ حد الإسكار.
  (ويقام) الحد (بعد الصحو(٥)) من السكر. قال في الكافي: ولا خلاف في ذلك، إلا أن يرى الإمام صلاحاً في حده سكراناً كان له ذلك.
  وإنما لم يحد في حال السكر لوجوه، الأول: أنه يكون كالمجنون. الثاني: أنه لا يتألم. الثالث: أنه لا يؤمن أن يكون له شبهة.
(١) ولو بالضرر± فقط.
(٢) ولا يمين±. (é).
(٣) يعني: من غير يمين.
(٤) قال الفقيه حسن: ولو قطرة. اهـ وقيل: جرعة. اهـ وقيل: ما وصل إلى± الجوف. اهـ وأما القطرة فمحتمل؛ لأن دليل ذلك قوله ÷: «من شرب الخمر فاجلدوه»، ومن نزل جوفه قطرة لا يسمى شارباً. وقد قال في الانتصار: إذا طبخ اللحم بالخمر حل، فمن أكل منه لم يحد™، ومن شرب من مرقه حد±، وإن عجن الدقيق بالخمر ثم خبز لم يحد آكله±؛ لأنه لا عين لها فيه، ومن جعل الخمر إداماً للخبز ونحوه فإنه يحد±؛ لأنها باقية غير مستهلكة، ومن استصعد الخمر فإنه يحد±، ومن احتقن الخمر [يعني: صبها في دبره] أو صبها في أذنه أو إحليله لم يحد±. والذمي إذا شربها لم يحد±، إلا أن يسكر فإنه± يحد؛ لأنه لا يجوز السكر في جميع الشرائع، ذكره المؤيد بالله، وأما الحنفي إذا شرب المثلث ونحوه فإن سكر حد±، وإن لم يسكر لم يحد±. (كواكب).
(*) ما لم يتصل± بالمباح للعطش والضرورة. (تذكرة). قيل: والمتصل± ما دام الإناء في فمه، ولا عبرة بقطعه للنفس. (صعيتري معنى). فإن عاود بعد نزع الإناء من فمه حد±. (بيان).
(٥) وهذا عام± في جميع الحدود. (é).