(باب حد الشرب)
  (فإن) لم ينتظر الصحو من السكر و (فعل) الحد (قبله) أي: قبل الصحو (لم يعد(١)) بعد الصحو، ذكره الفقيه± حسن في تذكرته. وقال الفقيه علي: يعاد ويجب أرش الضرب(٢) في حال السكر.
  (وتكفي الشهادة على الشم والقيء(٣)) فإذا شهد رجلان على شم رائحة الخمر من نكهة(٤) رجل أو أنه تقيأها كفت هذه± الشهادة في لزوم الحد عندنا،
(١) وقد اتفق ذلك في ظفار وأعيد الحد، وهو خطأ. اهـ وقع في ذلك غفلة.
(*) وإذا بان له شبهة بعد الصحو رجع بالأرش على الإمام، ويكون من± بيت المال. اهـ ولا يقبل بعد الحد إلا ببينة على الشبهة. (حاشية سحولي معنى). إذا كانت هذه± الشبهة التي بيَّن بها مجمعاً عليها ضمن الأرش، وإن كانت مختلفاً فيها فلا ضمان؛ لأنه قد انضم إلى الحد حكم. (é).
(٢) ويكون من بيت المال.
(٣) والوجه: أنه يعلم بذلك أنه شربها، وقد قال عثمان في قضية الوليد بن عقبة لما شهد أحد الشاهدين أنه شربها والآخر شهد أنه تقيأها، فقال: ما تقيأها حتى شربها، فأجرى ما لا يحصل من الإنسان إلا بالشرب كمعاينة الشرب، وقال هذا بحضرة علي # وولده الحسن وجماعة من الصحابة ولم ينكره أحد منهم. (صعيتري). وفي الشفاء عن الهادي #: أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح في الكوفة أربع ركعات فقاء الخمر، ثم رفع رأسه إلى الناس فقال: أزيدكم؟ فشهد عليه بالشرب، ورفع خبره إلى عثمان، فقال: من أحب أن يقيم عليه الحد فليقم، فأما أنا فلا آمر به، فقال أمير المؤمنين ~: (والله لا يتعطل لله حد وأنا في الإسلام)، ثم قام فضربه بيده ثمانين. وفي أصول الأحكام وغيره: عن الباقر أن علياً # ضرب الوليد أربعين سوطاً بسوط له طرفان. (شرح بحر).
(*) مسألة: ± ولا يسقط حده بالتوبة، ولا بتقادم العهد، خلاف أبي حنيفة، كما تقدم في الزنا. (بيان).
(*) ولو شهد أحدهما بالشرب والثاني بالقيء وأرخ بوقت متقدم على شهادة الشرب فلعله لا يجب° الحد. ولو شهد أحدهما أنه رآه يشربها في اليوم الفلاني والثاني في اليوم الآخر فلا حد. (حاشية سحولي) (é). لاختلاف الشهادة، بخلاف مسألة الشم والقيء فهي مخصوصة بفعل الصحابة.
(٤) بتقديم الهاء على الكاف.
(*) بتقديم الكاف كما في النهاية، لا بتقديم الهاء كما في كتب الفقه. (شرح فتح).