(باب حد الشرب)
  وهو قول مالك.
  وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي(١): لا يحد بالشهادة على الشم أو القيء.
  (ولو) شهد (كل فرد على(٢) فرد) صحت هذه الشهادة¹ عندنا، فإذا شهد رجل على آخر أنه شم رائحة الخمر من نكهته، وشهد آخر أنه رآه تقيأها - كفت هذه الشهادة في لزوم الحد. وكذا لو شهد أحدهما أنه رآه شربها والآخر أنه رآه تقيأها لزمه الحد±.
  وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل الشهادة على هذه الصفة. قال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه محمد بن سليمان: هذه المسألة(٣) فيها نظر، وهي تخالف أصولهم في غيرها، وهو أن الشاهدين إذا اختلفا في الفعل لم تصح شهادتهما(٤)، وقد ذكر في شرح الإبانة أن هذه الشهادة غير مقبولة؛ لأن كل فعل لم يشهد به إلا واحد.
(*) إذا كانت± النهكة من الجوف، لا من الفم فلا يحد. (وشلي).
(١) واختاره الدواري.
(٢) فلو شهد أحدهما على الشرب والآخر على الإقرار لم تكف هذه الشهادة. (é).
(*) أما لو شهد الشاهدان على إقراره بالقيء أو على إقراره بأن شمه مسكر فإنه لا يجب الحد± عليه؛ لأنه يحتمل أنه إنما عدل إلى الإقرار بهما ولم يقر بالشرب لأن له شبهة في دخولها بطنه. (شرح فتح معنى).
(٣) يعني: مسألة الشهادة على الشم والقيء. اهـ والظاهر أن خلاف الفقيهين[١] يعود إلى المسألتين جميعاً، وهما الشم، والشرب، والقيء، وهو ظاهر البيان. [الكتاب (نخ)].
(٤) هذه مخصوصة±. (é). فلا تنظير عليها.
[١] قال في التذكرة: ويحد إن شهد أحدهما أنه رآه يشرب خمراً والآخر على الشم أو القيء أو أنه سكر [٠]. قال في الكواكب: وقال في شرح الإبانة والفقيهان محمد بن سليمان ويحيى البحيبح: إنه لا يحد في هذه الصور الثلاث؛ لأن الشهادة فيها غير صحيحة لأنها على فعلين مختلفين، وذلك يمنع قبولها.
[٠] يعني: أنه شرب مسكراً ولم يذكر أنه خمر. (كواكب).