شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد الشرب)

صفحة 138 - الجزء 9

  وهو قول مالك.

  وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي⁣(⁣١): لا يحد بالشهادة على الشم أو القيء.

  (ولو) شهد (كل فرد على⁣(⁣٢) فرد) صحت هذه الشهادة¹ عندنا، فإذا شهد رجل على آخر أنه شم رائحة الخمر من نكهته، وشهد آخر أنه رآه تقيأها - كفت هذه الشهادة في لزوم الحد. وكذا لو شهد أحدهما أنه رآه شربها والآخر أنه رآه تقيأها لزمه الحد±.

  وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل الشهادة على هذه الصفة. قال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه محمد بن سليمان: هذه المسألة⁣(⁣٣) فيها نظر، وهي تخالف أصولهم في غيرها، وهو أن الشاهدين إذا اختلفا في الفعل لم تصح شهادتهما⁣(⁣٤)، وقد ذكر في شرح الإبانة أن هذه الشهادة غير مقبولة؛ لأن كل فعل لم يشهد به إلا واحد.


(*) إذا كانت± النهكة من الجوف، لا من الفم فلا يحد. (وشلي).

(١) واختاره الدواري.

(٢) فلو شهد أحدهما على الشرب والآخر على الإقرار لم تكف هذه الشهادة. (é).

(*) أما لو شهد الشاهدان على إقراره بالقيء أو على إقراره بأن شمه مسكر فإنه لا يجب الحد± عليه؛ لأنه يحتمل أنه إنما عدل إلى الإقرار بهما ولم يقر بالشرب لأن له شبهة في دخولها بطنه. (شرح فتح معنى).

(٣) يعني: مسألة الشهادة على الشم والقيء. اهـ والظاهر أن خلاف الفقيهين⁣[⁣١] يعود إلى المسألتين جميعاً، وهما الشم، والشرب، والقيء، وهو ظاهر البيان. [الكتاب (نخ)].

(٤) هذه مخصوصة±. (é). فلا تنظير عليها.


[١] قال في التذكرة: ويحد إن شهد أحدهما أنه رآه يشرب خمراً والآخر على الشم أو القيء أو أنه سكر [٠]. قال في الكواكب: وقال في شرح الإبانة والفقيهان محمد بن سليمان ويحيى البحيبح: إنه لا يحد في هذه الصور الثلاث؛ لأن الشهادة فيها غير صحيحة لأنها على فعلين مختلفين، وذلك يمنع قبولها.

[٠] يعني: أنه شرب مسكراً ولم يذكر أنه خمر. (كواكب).