(فصل) [في بيان شروط القطع]
(باب حد السارق(١))
  الأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة ٣٨].
  وأما السنة فلأنه ÷ قطع يد من سرق المِجَنَّ(٢).
  وأما الإجماع فلا خلاف فيه على سبيل الجملة.
(فصل) [في بيان شروط القطع]
  (إنما يقطع(٣) بالسرقة من) جمع شروطاً(٤): الأول: أن يكون قد (ثبت) بأحد طريقين: إما (بشهادة(٥) عدلين(٦)، أو إقراره مرتين(٧) أنه سرق) فلو شهد رجل
(١) وروي أن صفوان بن أمية سرق من تحت رأسه رداؤه وهو نائم في المسجد فانتبه وصاح، وأخذ السارق، وجاء به إلى النبي ÷ فقطع يده، فقال صفوان: يا رسول الله، ما أردت هذا، هو صدقة له، فقال ÷: «هلا كان قبل أن تأتي به»[١]. (شرح ابن عبدالسلام). والخبر هذا محمول على أنه كان قبل وجوب اعتبار الحرز، ويحتمل أن يكون منسوخاً؛ لقوله ÷: «لا قطع على المختلس والخائن»، والطرار[٢] عندنا مثل المختلس. (من أصول الأحكام).
(٢) بكسر الميم، وهو الترس [وهو الدرقة] وقيمته عشرة دراهم، رواه أبو داود. (ترجمان).
(٣) وضابط ما± يقطع فيه أن يقال: يقطع من أخذ نصاباً، محرزاً، ملكاً، محترماً، خفية، لا شبهة له فيه. (زهور). من حرز واحد. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٤) سبعة.
(٥) ولا تصح± الشهادة في السرقة إلا لمدع. (شرح أزهار من الشهادة). ولفظ البيان: مسألة: ولا تصح الشهادة بالسرقة إلا بعد± دعوى من المسروق عليه ... إلخ.
(٦) ذكرين أصلين. (بيان) (é).
(*) ولو الحاكم أحدهما. (بيان).
(٧) ولو في مجلس واحد. (زهور) (é).
(*) وإذا أقر [مرة] من بعد الشهادة بطلت، ± ولزم المال دون القطع.
[١] قال في شرح الأثمار: رواه أهل السنن الأربع من طرق عدة.
[٢] الطرار: الذي يشق كم الرجل ويسل ما فيه. (نهاية).