شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في بيان شروط القطع]

صفحة 139 - الجزء 9

(باب حد السارق(⁣١))

  الأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع.

  أما الكتاب فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة ٣٨].

  وأما السنة فلأنه ÷ قطع يد من سرق المِجَنَّ⁣(⁣٢).

  وأما الإجماع فلا خلاف فيه على سبيل الجملة.

(فصل) [في بيان شروط القطع]

  (إنما يقطع⁣(⁣٣) بالسرقة من) جمع شروطاً⁣(⁣٤): الأول: أن يكون قد (ثبت) بأحد طريقين: إما (بشهادة⁣(⁣٥) عدلين⁣(⁣٦)، أو إقراره مرتين⁣(⁣٧) أنه سرق) فلو شهد رجل


(١) وروي أن صفوان بن أمية سرق من تحت رأسه رداؤه وهو نائم في المسجد فانتبه وصاح، وأخذ السارق، وجاء به إلى النبي ÷ فقطع يده، فقال صفوان: يا رسول الله، ما أردت هذا، هو صدقة له، فقال ÷: «هلا كان قبل أن تأتي به»⁣[⁣١]. (شرح ابن عبدالسلام). والخبر هذا محمول على أنه كان قبل وجوب اعتبار الحرز، ويحتمل أن يكون منسوخاً؛ لقوله ÷: «لا قطع على المختلس والخائن»، والطرار⁣[⁣٢] عندنا مثل المختلس. (من أصول الأحكام).

(٢) بكسر الميم، وهو الترس [وهو الدرقة] وقيمته عشرة دراهم، رواه أبو داود. (ترجمان).

(٣) وضابط ما± يقطع فيه أن يقال: يقطع من أخذ نصاباً، محرزاً، ملكاً، محترماً، خفية، لا شبهة له فيه. (زهور). من حرز واحد. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٤) سبعة.

(٥) ولا تصح± الشهادة في السرقة إلا لمدع. (شرح أزهار من الشهادة). ولفظ البيان: مسألة: ولا تصح الشهادة بالسرقة إلا بعد± دعوى من المسروق عليه ... إلخ.

(٦) ذكرين أصلين. (بيان) (é).

(*) ولو الحاكم أحدهما. (بيان).

(٧) ولو في مجلس واحد. (زهور) (é).

(*) وإذا أقر [مرة] من بعد الشهادة بطلت، ± ولزم المال دون القطع.


[١] قال في شرح الأثمار: رواه أهل السنن الأربع من طرق عدة.

[٢] الطرار: الذي يشق كم الرجل ويسل ما فيه. (نهاية).