(فصل) [في بيان شروط القطع]
  وامرأتان لم يثبت الحد(١)، وكذلك لو أقر مرة واحدة لم يلزمه الحد(٢).
  الشرط الثاني: أن يكون السارق يوم السرقة (مكلفاً)(٣) فلو كان صبياً أو مجنوناً لم يلزمه القطع وإن لزمه الغرم. ويلزم المكلف ولو أعمى أو± أصم أو أخرس(٤). وقال أبو حنيفة: لا يقطع الأعمى.
  الشرط الثالث: أن يكون السارق (مختاراً) فلو كان مكرهاً(٥) فلا قطع عليه.
  الشرط الرابع: أن يكون المسروق قدر (عشرة دراهم(٦) فضة
(١) ويلزم المال±. (é).
(٢) ويلزم المال±.
(٣) ولو سكراناً. (é).
(٤) ولا فرق بين الطارئ والأصلي. (é).
(*) وكان القياس سقوط القطع عن الأخرس؛ لجواز دعوى الشبهة؛ لكن خصه الإجماع[١]، مع أن لقائل أن يقول: دعوى الشبهة مع الخرس ممكن. (حاشية سحولي).
(٥) ولو بالضرر. لأجل ¹سقوط الحد، لا للجواز.
(٦) نصاب السرقة على ما قدره الإمام المتوكل على الله سبع قفال ونصف وعشر وربع عشر. اهـ ينظر في الزيادة على السبع والنصف. (é). لأن القرش - أعني: الريال الفرانصي - ثمان وثلث خالصة، وثلثا قفلة غش. (é). والمراد بالقفلة درهم، يأتي قرش يعجز قفلة[٢] إلا سدس، يأتي وقية إلا ربع مخلص. يأتي تسعة أعشار قرش. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) من حرز واحد±. وليس من شرطه أن يعلم السارق قدر المال، فلو سرق طعاماً قليلاً ثم وجد فيه من بعد شيئاً من الفضة أو نحوها قدر نصاب وجب القطع±. (بيان). لا من أكل الطعام داخل الحرز[٣] أو ادهن بالغالية[٤] فلا يقطع، وكذا ما أدخله من صبي أو مجنون فحمل الصبي ونحوه ما يوجب القطع فلا قطع، وإن ابتلع الجوهرة أو نحوها قطع. (بيان معنى). ولفظ البيان: مسألة: من دخل حرز غيره بصبي أو مجنون فأخذ المتاع ودفعه إلى الصبي أو المجنون وخرج به من الحرز ثم أخذه منه لم يقطع.
[١] كالصحيح؛ إذ تجويز الشبهة لا يسقط. قلت: ولا يلزم في الزاني؛ لأن حده حق لله غير مشوب. (بحر).
[٢] يأتي قرش حجر كاملاً في وقتنا هذا سنة ١٣٠٨ هـ. (سماع سيدنا عبدالله المجاهد).
[٣] لأنه أتلفه قبل إخراجه، وعليه القيمة± والتعزير±. (بستان بلفظه).
[٤] وهو طيب، نوع من المسك والكافور يخلط بماء الورد، ثم يسبك على حجر فيتطيب به.