(باب حد السارق)
  خالصة(١)) فلو كان دون ذلك لم يجب القطع.
  ولم يشرط± الهادي # كونها مضروبة.
  وقال المؤيد بالله: بل تكون مضروبة. أو ما قيمته ذلك.
  وقال أحمد بن عيسى والشافعي: إنه يقطع بربع دينار. وقال مالك: ربع دينار في الذهب، وثلاثة دراهم في الفضة.
  وقال الناصر والنخعي: خمسة دراهم.
  وعن الحسن البصري وداود والبتي(٢): إنه يقطع في القليل والكثير(٣).
  وزن (الدرهم) الذي قدر به نصاب السرقة (ثماني وأربعون شعيرة(٤))
(١) ومن القروش الفرانصي قرش إلا ثمناً وبقشتان. (é). من بقش القرش، وهو ثمانون بقشة. مسألة: قال في البحر: لا يقطع من سرق طعاماً في زمن المجاعة[١] وعدم الطعام في الأسواق؛ لقول عمر: «لا قطع في عام المجاعة[٢]». ووجهه: الا±ضطرار إليه. (بيان). فإن كان غير مضطر قطع. (é).
(٢) عثمان بن سليمان، أخذ العلم عن الحسن البصري، وهو من فقهاء الكوفة، وانتقل إلى البصرة. (سماع).
(٣) ودليلهم أن الآية لم تفصل، ولحديث أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» وهو في الصحيحين. قلنا: هو متأول ومعارض بما رويناه[٣]، وما ذهبنا إليه أحوط. (شرح أثمار معنى).
(٤) قال في المعيار: ترجيحاً لجانب السقوط[٤]. نص عليه الهادي #، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات في قيمة المجن.
=
[١] المختار أنه إن جاز له الأخذ لم يقطع، وذلك عند خشية التلف، وإلا قطع. (شامي) (é).
[٢] وكان في محضر من الصحابة، ولم ينكر.
[٣] وذلك كحديث ابن عباس: أن رسول الله ÷ أول من قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم، هذه رواية أبي داود. وحديث ابن عمر: أن رسول الله ÷ قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وفي رواية: «ثمنه» أخرجه الستة إلا الموطأ، وكحديث صفوان المتقدم. وكحديث عائشة أن رسول الله ÷ قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً»، وهو في بعض روايات الصحيحين وغيرهما. (من شرح الأثمار من مواضع منه).
[٤] يعني: غلب نصاب السرقة بزيادة ست شعائر على نصاب الزكاة ترجيحاً لجانب السقوط، وغلظ بزيادة السُّبُع.