(باب حد السارق)
  وسواء كان المسروق عشرة دراهم خالصة (أو ما يساويها) من العروض.
  الشرط الخامس: أن يكون هذا المسروق (مما هو خالص لغيره) أي: ليس للسارق فيه ملك ولا حق(١)، بل المستحق له غيره، إما يستحقه (رقبة(٢)) أي: يملك المسروقُ عليه رقبَته (أو) لا يملك رقبته، بل يستحقه (منفعة(٣)) أي: يستحق منفعته فقط، بأن يكون وقفاً عليه(٤) أو وصية، فإنه يقطع بسرقتها.
  قال #: ± هذا قياس المذهب وإن لم أقف فيه على نص.
(*) يأتي قفلة إلا ربع. (é).
(*) خصوصاً هنا. (حاشية سحولي لفظاً).
(١) كالمرهون.
(٢) المراد إذا كانت الرقبة تسوى عشرة دراهم، سواء كان الذي سرقها من حرزه يملك الرقبة أو المنفعة، أو لا أيهما كالوديعة، ولم يكن للسارق شبهة.
(٣) وذلك حيث تكون الرقبة دروعاً - حال الحرب - أو جواهر تكون منفعتها حال إخراجها من الحرز تساوي عشرة دراهم. (تهامي) (é). والدرع وقف أو بيت مال، وإلا قطع للرقبة.
(*) واختلف في تأويله، فقيل: الأولى في مثاله: أن تكون جوهرة قيمة منفعتها في حال إخراجها من الحرز عشرة دراهم، وإذا سرقها أبو المؤجر قطع لأجل المنفعة؛ لأنها للمستأجر، ولا شبهة له فيها، وإذا سرقها أبو المستأجر قطع أيضاً لأجل الرقبة؛ لأنه ليس له شبهة في الرقبة، ولو سرقها غير من ذكر فإنه يقطع؛ لأنه سارق للرقبة والمنفعة، بخلاف المؤجر والمستأجر فلا قطع على أيهما؛ لأنهما شريكان، ولا قطع على الشريك لشريكه، فاحفظ وتأمل تجد ما لخصناه صحيحاً، هذا ما أمكن، فإن وافق فمن الله الهداية والتوفيق، وإن خالف نظر فيه، ولعله تلخيص حسن، جار على السنن. (شامي) (é). وفيه تكلف. (جربي). مثال آخر: لو أوصى رجل برقبة عبد لبيت المال ومنفعته لشخص آخر، ثم سرق العبد، ومنفعته حال سرقه تساوي عشرة دراهم؛ بأن يكون ذا صنعة بليغة - فإنه يقطع لأجل المنفعة، لا لأجل الرقبة، لأنه لا قطع على من سرق من بيت المال. (سماع سيدنا حسين بن علي المجاهد). [وهذا أوضح فتأمل].
(٤) وتعتبر قيمة الرقبة في الوقف. وقيل: قيمة المنفعة. وقيل: يعتبر± بقيمة الرقبة والمنفعة. (عامر).