شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 143 - الجزء 9

  وقال أبو حنيفة: لا قطع على من سرق المصحف⁣(⁣١).

  (و) الشرط السادس: أن يكون مما يجوز (له تملكه(⁣٢)) في الحال، أي: للمسروق± عليه، فلو سرق المسلم خمراً أو خنزيراً على مسلم فلا قطع، وكذا لو سرق عليه كلباً أو شيئاً من الأمور النجسة التي له فيها حق.

  وأما لو سرق على ذمي خمراً أو خنزيراً وهو في بلد لهم سكناه فقال الهادي± #: يقطع. وقال القاسم وأبو حنيفة وأصحابه: لا قطع في الخمر. وحكاه في شرح الإبانة عن زيد بن علي والناصر ومحمد بن يحيى، وفي الزوائد عن المؤيد بالله.

  فإن كانوا في بلد ليس لهم سكناه⁣(⁣٣) فلا قطع اتفاقاً. وقد تقدم في الغصب ذكر المواضع التي ليس لهم سكناها.

  (ولو) كان السارق لنصاب السرقة (جماعة(⁣٤)) قطعوا جميعاً±، هذا مذهبنا ومالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وحكاه في شرح الإبانة عن زيد


(١) الموقوف. والمذهب أنه يقطع±. (é). وكذا كتب الهداية. (é).

(*) لأنه مختلف في جواز بيعه، وكذا غيره من كتب الهداية. قال أبو حنيفة: ولو كان عليه حلية. (بيان).

(٢) والعبرة بمذهب± المسروق عليه. (كواكب، وديباج، وفتح).

(*) ولو أم ولد أو مدبرة¹. (بحر). قال #: وكذلك من سرق أم الولد قطع؛ لأنها± مال يمكن تقويمه؛ ولهذا يضمن قيمتها من أتلفها، ولأن منافعها مملوكة كالأمة. وكونها مما لا يجوز بيعه لا يمنع من القطع على من سرقها. (بستان).

(٣) وأما إذا سكنوا في خطط المسلمين لمصلحة بإذن الإمام دخل ذلك فيما لهم± سكناه. (نجري). ومثله عن عامر والبيان.

(٤) والوجه: أن كل واحد سارق لذلك القدر، وقياساً على الاشتراك في القتل. قال الفقيه علي: والمراد بالمسألة إذا فتحوا الباب معاً. (زهور). وقال الفقيه يوسف: لا± فرق. (بيان). إذا أخرجوه دفعة واحدة، فإن أخرجوه متفرقاً، كل واحد منهم بعضه - قطع من أخر±ج قدر النصاب، لا من أخرج دونه. (بيان بلفظه).

(*) بفعل واحد. (é). وفي وقت واحد، من مكان واحد. (é).