شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 144 - الجزء 9

  بن علي: إنه لا قطع عليهم حتى تكون حصة كل واحد نصاباً. وهكذا عن المؤيد بالله. وهكذا الخلاف إذا¹ سرق جماعة على جماعة من مكان واحد شيئاً مشتركاً.

  (و) كذلك لو كان المسروق (لجماعة(⁣١)) بحيث لا تكون حصة كل واحد نصاباً، إذا سرقه من مكان واحد لزمه القطع⁣(⁣٢) (أو) كان ملكاً (لذمي(⁣٣)) فإن المسلم يقطع إذا سرق على ذمي كما يقطع إذا سرق على المسلم.

  (أو) كان المال المأخوذ ملكاً (لغريمه(⁣٤)) أي: لغريم السارق في دين فإنه يقطع±(⁣٥).

  قوله: (بقدرها(⁣٦)) أي: إذا كان المسروق على الغريم بقدر العشرة، وهذا


(١) وسواء كان± مشتركاً بينهم أو نصيب كل واحد وحده، إذا أخرجه من الحرز دفعة واحدة. (بيان بلفظه). أو دفعات لم يتخللها علم المالك. (é).

(٢) ولو لم ير±افع إلا أحدهم [وغيره سكت أو عفا] ولا يضمن± للباقين. (تذكرة). وقال الفقيه يوسف: بل القطع للمرافع فقط، ويضمن للباقين. (بحر، وكواكب).

(٣) أو مستأمن. (é).

(*) قال #: وكان القياس على أصلنا أن لا يقطع المسلم للذمي لوجهين: أحدهما: قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}⁣[النساء]. والثاني: قياس مال الذمي على دمه، فإن المسلم لا يقتل بالذمي، فأولى وأحرى أن لا يقطع بماله؛ لأنه أخف حكماً من الدم. (غيث). يقال: لعموم الآية فلا إشكال. (مفتي). ولأن القطع حق لله تعالى فوجب للكافر والمسلم. (شامي). بخلاف القصاص فحق لآدمي. (مفتي).

(٤) وهذا إذا كان± المسروق عليه حياً، فأما إذا كان ميتاً⁣[⁣١] وتركته مستغرقة بالدين فلا قطع عليه±؛ لأن له حقاً في التركة. (é).

(٥) والحيلة في عدم القطع أن يتلفه. (é).

(٦) وهل يقطع بما سرق على غريمه ولو أتلفه وهو مما يساقط دينه حيث يقال: يقطع مع تمرد الغريم من القضاء؟ (حاشية سحولي لفظاً). قال سيدنا حسين المجاهد: لا قطع؛ لأن ¹له شبهة حق. ومثله عن سيدنا إبراهيم حثيث. اهـ ولفظ حاشية: وقيل: لا± يقطع؛ لأنه قد ملكه بالتلف حيث قد صار في ذمته، فتساقطا.

=


[١] قال سيدنا عبدالقادر: لا فرق؛ لأن له شبهة في جملة التركة.