(باب حد السارق)
  بن علي: إنه لا قطع عليهم حتى تكون حصة كل واحد نصاباً. وهكذا عن المؤيد بالله. وهكذا الخلاف إذا¹ سرق جماعة على جماعة من مكان واحد شيئاً مشتركاً.
  (و) كذلك لو كان المسروق (لجماعة(١)) بحيث لا تكون حصة كل واحد نصاباً، إذا سرقه من مكان واحد لزمه القطع(٢) (أو) كان ملكاً (لذمي(٣)) فإن المسلم يقطع إذا سرق على ذمي كما يقطع إذا سرق على المسلم.
  (أو) كان المال المأخوذ ملكاً (لغريمه(٤)) أي: لغريم السارق في دين فإنه يقطع±(٥).
  قوله: (بقدرها(٦)) أي: إذا كان المسروق على الغريم بقدر العشرة، وهذا
(١) وسواء كان± مشتركاً بينهم أو نصيب كل واحد وحده، إذا أخرجه من الحرز دفعة واحدة. (بيان بلفظه). أو دفعات لم يتخللها علم المالك. (é).
(٢) ولو لم ير±افع إلا أحدهم [وغيره سكت أو عفا] ولا يضمن± للباقين. (تذكرة). وقال الفقيه يوسف: بل القطع للمرافع فقط، ويضمن للباقين. (بحر، وكواكب).
(٣) أو مستأمن. (é).
(*) قال #: وكان القياس على أصلنا أن لا يقطع المسلم للذمي لوجهين: أحدهما: قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}[النساء]. والثاني: قياس مال الذمي على دمه، فإن المسلم لا يقتل بالذمي، فأولى وأحرى أن لا يقطع بماله؛ لأنه أخف حكماً من الدم. (غيث). يقال: لعموم الآية فلا إشكال. (مفتي). ولأن القطع حق لله تعالى فوجب للكافر والمسلم. (شامي). بخلاف القصاص فحق لآدمي. (مفتي).
(٤) وهذا إذا كان± المسروق عليه حياً، فأما إذا كان ميتاً[١] وتركته مستغرقة بالدين فلا قطع عليه±؛ لأن له حقاً في التركة. (é).
(٥) والحيلة في عدم القطع أن يتلفه. (é).
(٦) وهل يقطع بما سرق على غريمه ولو أتلفه وهو مما يساقط دينه حيث يقال: يقطع مع تمرد الغريم من القضاء؟ (حاشية سحولي لفظاً). قال سيدنا حسين المجاهد: لا قطع؛ لأن ¹له شبهة حق. ومثله عن سيدنا إبراهيم حثيث. اهـ ولفظ حاشية: وقيل: لا± يقطع؛ لأنه قد ملكه بالتلف حيث قد صار في ذمته، فتساقطا.
=
[١] قال سيدنا عبدالقادر: لا فرق؛ لأن له شبهة في جملة التركة.