(باب حد السارق)
  قول الهادي± والناصر. وقال أبو حنيفة: إذا كان المأخوذ على الغريم من جنس الدين لم يقطع، وإلا قطع. وعند الشافعي© لا يقطع ولو من غير جنسه.
  قال الفقيه محمد بن يحيى: ويأتي قول المؤيد بالله كقول أبي حنيفة، وقول المنصور بالله كقول الشافعي(١). وحمل(٢) قول الهادي على أن الغريم غير متمرد؛ إذ الخلاف شبهة(٣).
  قال مولانا #: وهو قوي. قال: وأما إذا كان الغريم معسراً فالأقرب الاتفاق على قطعه إذا أخذ ما استثني له.
  (و) الشرط السابع: أن يكون السارق (أخرجه) أي: أخرج النصاب المسروق (من حرز(٤)) وكان ذلك الإخراج (بفعله(٥) حملاً أو
(*) فرع: وكذا± إذا كان الغريم جاحداً للدين ولا بينة مع صاحبه، ثم سرق من ماله فإنه يجب القطع ظاهراً وباطناً. (بيان معنى) (é).
(١) المتقدم في القرض.
(٢) الإمام أحمد بن سليمان.
(٣) والمذهب أنه± يجب القطع مطلقاً. (é). لأن دينه في ذمة غريمه، لا في ماله. (بيان).
(*) في التعليل بأن هذا الخلاف شبهة نظر، وإلا لزم في غيره من مسائل الخلاف. اهـ بل المراد الشبهة في المال، لا مجرد الخلاف، وإلّا لزم في غيره كسرق الولد والرحم.
(٤) خفية.° (كواكب، وهداية).
(*) واحد، ° لا من حرزين أو أكثر ولو لمالك واحد فلا قطع± على المقرر.
(٥) مسألة: ± من حمل السارق بما معه حتى أخرجه من الحرز لم يقطع الحامل[١]، بل المحمول، إلا إن كان مكرهاً ولم يمكنه يرمي بالمسروق لم يقطع. (بيان لفظاً). ولا الحامل أيضاً.
(*) فرع: °فإن كان القصر لجماعة مقتسمين له، فما سرق من منزل فيه لأحدهم إلى صحن القصر [أي: حجرته] وجب القطع فيه، سواء كان السارق له من أهل القصر أو من غيرهم. وما سرق من موضع عام لهم أو هو لأحدهم لكنه غير محرز منهم فإن كان السارق منهم لم يقطع، وإن كان من غيرهم قطع إذا أخرجه من باب القصر. (بيان بلفظه).
[١] لأنها لا تثبت اليد على حر.