(باب حد السارق)
  رمياً(١)) أي: دخل إلى داخل الحرز ثم أخذ المال ورمى به إلى خارج الحرز. (أو جراً(٢)) أي: تناوله من خارج بمحجن(٣) أو نحوه، بأن جره به حتى استخرجه. (أو إكراهاً(٤)) نحو أن يكره العبد أو الأمة على الخروج معه، سواء بقي لهما فعل أم لم يبق. ومنه: أن يسوق الدابة حتى يخرجها. (أو تدليساً(٥))
(١) مسألة: ± إذا دخل السارق الحرز ثم صب السمن ونحوه فسال إلى خارج[١] قطع، سواء أخذه من خارج أو غيره أو تركه. (بيان بلفظه).
(٢) قال في البحر: وما أخرجه القرد المعلَّم قطع به إن أخرج بأمره، لا باختياره. (بحر بلفظه) (é). هلا كان كالصبي؟ قال الشامي: هو كذلك. ومثله في الزهور. يقال: الصبي يتعلق به± الضمان، بخلاف القرد. اهـ الأولى أن يقطع[٢]؛ لأنه كتهييج الدابة. (é).
(٣) بكسر الميم وفتح الجيم: عصا منحنية كالمشعاب.
(٤) في الكبير±، وأما الصغير فلا يعتبر فيه الإكراه. اهـ ولفظ البيان: مسألة°: من سرق عبداً أو أمة فإن كان صغيراً لا يميز بينه وبين سيده أو أعجمي قطع عليه سواء حمله من الحرز أو جره أو أمره بالخروج معه فخرج، وإن كان كبيراً يميز بينه وبين سيده وينبئ عن نفسه[٣] [بأنه عبد فلان] لم يقطع عليه± إلا أن يخرجه مكرهاً. (بيان بلفظه).
(*) بعد الدخول إلى الحرز. وقيل: لا± فرق، كما لو تناوله بمحجن. (شامي) (é).
(*) ولا يثبت± الإكراه هنا إلا بشهادة عدلين [أصلين، ذكرين.]، أو إقراره مرتين[٤]؛ لأن الإكراه هنا بمنزلة أصل السرقة. (بيان).
(٥) مع دخول السارق إلى الحرز، لا لو دلس على العبد من خارج الحرز حتى خرج أو البهيمة فلا قطع. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: بل يقطع± وإن لم يدخل، وهو مفهوم الأزهار؛ إذ التهييج كهتك الحرز.
[١] ولا بد أن يكون السائل إلى خارج بقدر عشرة دراهم كما سيأتي في شرح قوله: «أو لم ينفذ طرفه». (من خط قال فيه: سماع عبدالوهاب المجاهد عافاه الله).
[٢] أي: آمر القرد. (é).
[٣] وإن لم يبلغ. (بستان) (é).
[٤] للقطع، لا للمال فيكفي مرة. (هامش بيان) (é).