(باب حد السارق)
  وذلك نحو أن يدلس على العبد، كأن يقول: «إن سيدك طلبك» أو نحو ذلك، فيخرج معه، ثم يأخذه(١) بعد أن خرج. ومنه: أن يهيج الدابة للخروج؛ بأن يريها ما تشتهيه من العلف، ويدعوها به للخروج.
  فما أخرجه السارق على هذه الشروط وجب قطعه به (وإن رده(٢)) أي: رده إلى الحرز بعد إخراجه فقد وجب± القطع. وقال أبو حنيفة: لا قطع بعد الرد. (أو) أخرجه من الحرز و (لم ينفذ طرفه) نحو أن يكون بساطاً طويلاً فجذبه حتى استخرج منه ما قيمته نصاب السرقة فإنه يجب القطع¹ بإخراج ذلك البعض(٣)، ذكره الفقيه محمد بن سليمان.
  وقال الإمام يحيى: لا يقطع حتى ينفذ طرفه. وبه قال الشافعي.
  قال مولانا #: وهو قوي.
  (أو) أخرجه من الحرز (دفعتين(٤)) لا دفعة واحدة، أو دفعات، نحو أن يسرق من الحرز درهماً ثم درهماً حتى استوفى عشرة فإنه يقطع بعد كمال العشرة إن (لم يتخللهما علم المالك(٥)) فإن سرق خمسة وعلم المالك(٦) بذلك ثم سرق خمسة أخرى لم يقطع با±لخمستين. قال الفقيه محمد بن يحيى: يعني بعد أن أغلق
(١) لا فرق°. ولفظ البيان: أو غيره. (é).
(٢) إذ موجب القطع الهتك، وقد حصل. (كواكب).
(٣) مع نقل باقيه أو قطع ما أخرجه[١]. اهـ والظاهر عدم هذا الاشتراط. (سيدنا حسن ¦) (é).
(٤) من حرز واحد±. (حاشية سحولي). وأما إذا كان البعض من حرز والآخر من حرز آخر فيحتمل أن يقطع حيث كان المالك واحداً، ويحتمل أن لا يقطع±؛ لأن الهتك الموجب للقطع إنما هو هتك حرز ونصاب، ذكره في الغيث.
(٥) صوابه: الحا±فظ. (é).
(*) فلو كان المالك جماعة والحرز واحد فلعله كذلك، يعني: يعتبر± علمهم جميعاً.
(٦) بالأخذ، لا بدخول¹ السارق. (عامر).
[١] لأنه لا يصير سارقاً إلا بعد أن يصير غاصباً.