شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 147 - الجزء 9

  وذلك نحو أن يدلس على العبد، كأن يقول: «إن سيدك طلبك» أو نحو ذلك، فيخرج معه، ثم يأخذه⁣(⁣١) بعد أن خرج. ومنه: أن يهيج الدابة للخروج؛ بأن يريها ما تشتهيه من العلف، ويدعوها به للخروج.

  فما أخرجه السارق على هذه الشروط وجب قطعه به (وإن رده(⁣٢)) أي: رده إلى الحرز بعد إخراجه فقد وجب± القطع. وقال أبو حنيفة: لا قطع بعد الرد. (أو) أخرجه من الحرز و (لم ينفذ طرفه) نحو أن يكون بساطاً طويلاً فجذبه حتى استخرج منه ما قيمته نصاب السرقة فإنه يجب القطع¹ بإخراج ذلك البعض⁣(⁣٣)، ذكره الفقيه محمد بن سليمان.

  وقال الإمام يحيى: لا يقطع حتى ينفذ طرفه. وبه قال الشافعي.

  قال مولانا #: وهو قوي.

  (أو) أخرجه من الحرز (دفعتين(⁣٤)) لا دفعة واحدة، أو دفعات، نحو أن يسرق من الحرز درهماً ثم درهماً حتى استوفى عشرة فإنه يقطع بعد كمال العشرة إن (لم يتخللهما علم المالك(⁣٥)) فإن سرق خمسة وعلم المالك⁣(⁣٦) بذلك ثم سرق خمسة أخرى لم يقطع با±لخمستين. قال الفقيه محمد بن يحيى: يعني بعد أن أغلق


(١) لا فرق°. ولفظ البيان: أو غيره. (é).

(٢) إذ موجب القطع الهتك، وقد حصل. (كواكب).

(٣) مع نقل باقيه أو قطع ما أخرجه⁣[⁣١]. اهـ والظاهر عدم هذا الاشتراط. (سيدنا حسن ¦) (é).

(٤) من حرز واحد±. (حاشية سحولي). وأما إذا كان البعض من حرز والآخر من حرز آخر فيحتمل أن يقطع حيث كان المالك واحداً، ويحتمل أن لا يقطع±؛ لأن الهتك الموجب للقطع إنما هو هتك حرز ونصاب، ذكره في الغيث.

(٥) صوابه: الحا±فظ. (é).

(*) فلو كان المالك جماعة والحرز واحد فلعله كذلك، يعني: يعتبر± علمهم جميعاً.

(٦) بالأخذ، لا بدخول¹ السارق. (عامر).


[١] لأنه لا يصير سارقاً إلا بعد أن يصير غاصباً.