شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 148 - الجزء 9

  صاحب⁣(⁣١) البيت على متاعه. وهذا أحد وجوه ثلاثة ذكرها الغزالي في الوسيط، أعني: من أنه يفرق بين تخلل علم المالك وعدمه.

  والوجه الثاني: أنه لا يقطع. والثالث: أنه يقطع.

  وأطلق في الإفادة وشرح الإبانة والزوائد: أنه لا يقطع.

  (أو كوَّر⁣(⁣٢) غيره وقرَّب) أي: دخل أحد السارقين إلى داخل الحرز فجمع ما يريد سرقه وكوَّره، أي: جمعه في صرة، ثم قرَّبه حتى تبلغه يد السارق من خارج الحرز، فقبضه واستخرجه - فإنه يقطع± المستخرج له⁣(⁣٣) لا الذي كوَّره وقرَّبه؛ لأنه لم يهتك حرزاً؛ لكنه يؤدب±(⁣٤).

  نعم، أما لو دفعه الداخل إلى خارج الحرز⁣(⁣٥) ثم حمله الخارج فالقطع على± الداخل؛ إذ هو الهاتك. وقال أبو حنيفة: لا قطع على أيهما.


(١) لا فرق، وهو ا¹لصحيح.

(٢) أي: جمعه وشده. (قاموس).

(٣) بتكلف. (وابل). ينظر. وقال الفقيه يوسف: ولو بغير تكلف±؛ لأن الواضع هنا غير المالك، فلا يناقض ما يأتي في قوله: «إلا من خرق ما بلغته يده»؛ لأن الذي يأتي بفعل المالك. ومثله عن الشامي. (é).

(٤) مسألة: ± إذا وجد المال المسروق في يد رجل والتبس حاله لم يقطع⁣[⁣١]، بل يرد المال إن بقي، وضمانه إن تلف، ذكره في الشرح. (بيان).

(٥) المراد «بخارج الحرز»: ما خرج عن الباب على تقدير إغلاقه، ولو بعض المعقم - وهي العتبة، و «بداخل الحرز»: ما وراء الباب إلى داخله عند تقدير إغلاقه كذلك، فإذا وضعه الداخل في موضع قيام الباب بحيث لا يتغلق الباب ثم أخرجه الخارج فقال الفقيه حسن: ± يقطعان معاً، وقال الدواري: بل حكمه حكم ما لو أخرج كل واحد نصفه. قلت: يعني أنه إذا كان النصف قدر نصاب قطعا، وإلا فلا. (تكميل لفظاً). وروى الفقيه يوسف عن الفقيه حسن أنه كان يقول: إذا وضع الداخل المال على العتبة فكان بعضه خارجاً عن العتبة وبعضه داخلاً عنها - فإن كان الخارج عنها قدر النصاب قطع الداخل±، وإن كان الداخل عنها قدر النصاب قطع الخارج±، وإن كان كل واحد منهما يسوى نصاباً قطع الداخل والخا¹رج معاً. ويروى ذلك عن الفقيه محمد بن سليمان، ولعله المراد في الكتاب. [يريد التذكرة]. (كواكب) (é).


[١] لجواز أنه اشتراه أو غصبه أو استعاره أو استودعه، وهذا التجويز يوجب درء الحد عنه. (بستان).