(باب حد السارق)
  فلو خرج بجذب الخارج ودفع الداخل(١) قُطِعَا °جميعاً؛ إذ هما هاتكان. وقال أبو حنيفة: بل لا قطع على أيهما.
  (إلا) أن يتناوله السارق (من خرق(٢)) أي: كوة مفتوحة إلى خارج الدار فتناول منها (ما بلغته يده(٣)) بنفسها - لا بمحجن مثلاً - فإنه لا قطع عليه حينئذٍ؛ لأن الموضوع قرب الكوة ليس في حرز.
  (أو) سرق السارق شيئاً (نابتاً(٤)) وأخذه
(١) قال الفقيه حسن: فإن وضعه الداخل موضع قيام الباب [وهو الْمَعْقَم] ثم أخذه الخارج قطعا جميعاً. (بيان بلفظه). وذلك لأن كل واحد منهما قد هتك الحرز بالإخراج منه، كما لو حملا جميعاً من داخل الدار إلى خارجها، فهكذا في مسألتنا. (بستان). وقيل: لا قطع±[١] عليهما معاً إذا كان كما ذكراه. (سحولي). ولفظ التذكرة: فإن جروه معاً، أو توسط في موضع قيام الباب[٢] قطعوا. اهـ قوله: «أو توسط في موضع قيام الباب» يعني: كان على العتبة وبعضه داخل وبعضه خارج، وهذا فيه نظر؛ لأن¹ المسالة مفروضة أن الداخلين وضعوا على موضع قيام الباب [يعني: العتبة] ثم جره الخارج، فأوجب القطع عليهم كما لو حملوه معاً من داخل. ووجه النظر: أن الخارج لم يخرج الجميع من الحرز، والداخل لم يخرج الجميع من الحرز، وهو شيء واحد. (رياض بلفظه).
(٢) سواء كان فاعل الخر¹ق المالك أو سارق غير الآخذ. (حاشية سحولي).
(٣) من غير تكلف±، لا بتكلف [نحو كشف عورة] فيقطع. (تجريد، وحاشية سحولي).
(*) يعني: حيث كان الواضع مالكه أو مأموره، وإن كان واضع المال متعدياً فإنه يقطع.± (é).
(٤) ولا فرق بين أن يكون شجراً± أو زرعاً. (تعليق ابن مظفر).
(*) لقوله ÷: «لا قطع في ثمر ولا كَثَر إلا ما آواه الجرين». الكثر بفتح الكاف: جمار النخل، والْجُمَّار بضم الجيم وتشديد الميم: شحم النخل الذي في جوفه. وقيل: يلقح به التمر.
(*) فرع: وكذا ما تساقط من الثمار إلى تحت أشجاره ثم سرق فلا قطع فيه[٣]. وأما ما قطف منها وترك تحت أشجاره ففيه تردد[٤]، وإن حمل إلى الجرين المحرزة ففيه القطع.± (بيان).
[١] يستقيم حيث لم يكن الباقي داخلاً قدر نصاب، ولا الذي قد خرج عن العتبة قدر نصاب.
[٢] وهو الموضع المنخفض من العتبة. (كواكب).
[٣] وقيل: يقطع به إذا كان في حرز. (حاشية سحولي) (é).
[٤] المذهب القطع إن كان محرزاً. (é).