(باب حد السارق)
  (من منبته(١)) فإنه لا قطع عليه، هذا قول القاسمية والحنفية. وعند الناصر والشافعي: يجب القطع، واختاره في الانتصار.
  (أو حراً(٢) وما في يده) فمن سرق حراً فإن كان كبيراً فلا قطع إجماعاً، وإن كان صغيراً ففيه مذهبان:
  الأول: قول الهادي في الأحكام، وصححه الأخوان، وهو قول أبي حنيفة والشافعي: أنه لا قطع¹.
  الثاني: قول الهادي في المنتخب ومالك: أنه يجب القطع.
  فأما إذا كان عليه حلي فالمذهب أنه± لا قطع لأجله؛ لأن يد الصبي(٣) ثابتة عليه. وقال أبو يوسف: بل يقطع.
  (أو غصباً(٤)) فإذا سرق السارق عيناً مغصوبة فلا قطع عليه. وقيل: بل يقطع (أو غنيمة) فمن سرق من المغنم شيئاً فلا قطع عليه؛ إذ له شبهة؛ لأنه إن كان من الغازين فواضح، وإلا فلوجوب الرضخ(٥) لمن حضر من غيرهم(٦)
(١) ولو حريزاً±. (نجري، وبيان). إلا بعد قطعه±. (بحر).
(٢) خالصاً. وفي حاشية: أو مكاتباً؛ لأنه¹ يتصرف لنفسه. أو من عتق بعضه؛ لأنه أشبه الحر. (é).
(٣) ولو غير مميز. (é).
(٤) لا الفوائد فيقطع±؛ لأنها أمانة. (é). إذا سرقت قبل مصيرها غصباً. (é).
(*) لأن مالكها غير راض بتركها في ذلك المكان المحرز؛ فكان كلا حرز في حقه. وهكذا المسر±وق إذا سرقه من بيت سارقه. ومن سرق جملاً عليه راكب[١] ففيه أقوال ذكرها في البحر. والأقرب وجوب± القطع [إذا كان أخذه من حرز. (é)] على قول الهدوية، لا على قول المؤيد بالله، كما في ضمان الجمل. (بيان بلفظه).
(٥) أو التنفيل.
(٦) وفي الزهور: ووجهه: أن له نصيباً في سهم الله. اهـ ولأن رجلاً سرق من الغنيمة فلم يقطعه علي #. (بستان معنى).
[١] إذا كان الراكب عبداً. (سماع) (é).