شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 150 - الجزء 9

  (من منبته(⁣١)) فإنه لا قطع عليه، هذا قول القاسمية والحنفية. وعند الناصر والشافعي: يجب القطع، واختاره في الانتصار.

  (أو حراً⁣(⁣٢) وما في يده) فمن سرق حراً فإن كان كبيراً فلا قطع إجماعاً، وإن كان صغيراً ففيه مذهبان:

  الأول: قول الهادي في الأحكام، وصححه الأخوان، وهو قول أبي حنيفة والشافعي: أنه لا قطع¹.

  الثاني: قول الهادي في المنتخب ومالك: أنه يجب القطع.

  فأما إذا كان عليه حلي فالمذهب أنه± لا قطع لأجله؛ لأن يد الصبي⁣(⁣٣) ثابتة عليه. وقال أبو يوسف: بل يقطع.

  (أو غصباً(⁣٤)) فإذا سرق السارق عيناً مغصوبة فلا قطع عليه. وقيل: بل يقطع (أو غنيمة) فمن سرق من المغنم شيئاً فلا قطع عليه؛ إذ له شبهة؛ لأنه إن كان من الغازين فواضح، وإلا فلوجوب الرضخ⁣(⁣٥) لمن حضر من غيرهم⁣(⁣٦)


(١) ولو حريزاً±. (نجري، وبيان). إلا بعد قطعه±. (بحر).

(٢) خالصاً. وفي حاشية: أو مكاتباً؛ لأنه¹ يتصرف لنفسه. أو من عتق بعضه؛ لأنه أشبه الحر. (é).

(٣) ولو غير مميز. (é).

(٤) لا الفوائد فيقطع±؛ لأنها أمانة. (é). إذا سرقت قبل مصيرها غصباً. (é).

(*) لأن مالكها غير راض بتركها في ذلك المكان المحرز؛ فكان كلا حرز في حقه. وهكذا المسر±وق إذا سرقه من بيت سارقه. ومن سرق جملاً عليه راكب⁣[⁣١] ففيه أقوال ذكرها في البحر. والأقرب وجوب± القطع [إذا كان أخذه من حرز. (é)] على قول الهدوية، لا على قول المؤيد بالله، كما في ضمان الجمل. (بيان بلفظه).

(٥) أو التنفيل.

(٦) وفي الزهور: ووجهه: أن له نصيباً في سهم الله. اهـ ولأن رجلاً سرق من الغنيمة فلم يقطعه علي #. (بستان معنى).


[١] إذا كان الراكب عبداً. (سماع) (é).