شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 156 - الجزء 9

  وقال أبو حنيفة وأصحابه والإمام يحيى: لا قطع فيها؛ إذ لا تملك.

  قلنا: المسجد يملك شرعاً.

  قال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى البحيبح: وإنما يقطع في أستار الكعبة إذا كانت محرزة¹ في مكان، أو عليها⁣(⁣١) وأبواب المسجد¹(⁣٢) مغلقة. ويأتي مثل هذا السرق من المسجد.

  (لا الْكُمّ(⁣٣)) فإنه عندنا ليس بحرز±. وقال أبو يوسف: بل حرز. وقال أبو حنيفة: إن صره إلى داخل فحرز، وإلا فلا⁣(⁣٤).

  (والجوالق(⁣٥)) فإنه ليس± بحرز عندنا. وقال أبو حنيفة: هو حرز إذا كان معه صاحبه.


(١) يعني: على سطحها، وكانت لا تنال إلا بتكلف. (é).

(٢) الحرام.

(*) واختار الإمام شرف الدين # عدم الفرق بين أن تكون مغلقة أم لا، كما هو ظاهر الأزهار وغيره. (شرح أثمار).

(*) وكان في± غير أوقات الصلاة، فأما فيها فلا قطع. (هبل). يعني: ولو الأبواب مغلقة؛ لأنه مأذون له بالدخول. (سماع سيدنا حسن) (é).

(٣) والجيب والعمامة. (é). وقيل: في الجيب إذا كان إلى خارج.

(٤) معنى كلام الشرح في الديباج: إذا كان الصرار إذا فتح وقعت الدراهم في باطن الكم، وإن كان إذا فتح وقعت الدراهم إلى خارج الكم لم يقطع.

(*) وروى في البحر عنه خلاف هذا. اهـ قلنا: لا نسلم أنه حرز، ولأن الآخذ منه يشبه السارق ويشبه المختلس، فكان ذلك شبهة في درء الحد عنه. (بستان).

(٥) الجوالق: بكسر الجيم واللام، وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها: وعاء، ج: جَوالق كصحائف، وجواليق وجوالقات. (قاموس).

(*) والصندوق وا±لكيس؛ لأنهما يحرزان في أنفسهما. (مفتي).