(فصل): [في بيان حد القطع]
(فصل): [في بيان حد القطع]
  (وإنما يقطع(١) كف(٢)) اليد (اليمنى من مفصله(٣)) هذا قول جمهور العلماء.
  وقالت الإمامية وأحمد بن عيسى وشريح: إن الواجب القطع من أصول
(١) مسألة: إذا طلب السارق أن يتولى قطع يده بنفسه ففيه وجهان: أحدهما: يجاب إلى ذلك؛ لأن ليس فيه تشفِّ لأحد كما في القصاص، والثاني: لا± يجاب إليه كسائر الحدود، ورجحه الإمام يحيى. (بيان بلفظه).
(*) ويكفي لسرقة، أو سرقات، ولو لم يطلبه إلا أحدهم، ولا يضمن للباقين. (تذكرة) (é).
(*) فرع: في± كيفية القطع: أن تمد يد السارق مداً عنيفاً لتنخلع، ويكون السارق جالساً، ويربط حتى لا يتحرك، ثم تقطع يده بحديدة قاطعة. اهـ ولفظ البحر: مسألة: ± وإذا أريد القطع أقعد وشد؛ لئلا يضطرب فيتعدى القطع، ويشد في الكف حبل، وفي الساعد آخر، ويجذب كل إلى ناحية حتى يبين المفصل ويظهر مفصل الكف، ثم يقطع بحاد قطعة واحدة؛ إذ القصد الحد لا التعذيب، ويخير [القاطع.] بين القطع من باطن الكف أو ظاهره أو مما يلي الإبهام؛ إذ القصد الإبانة. قلت: وكذا الرِّجْل. (بحر بلفظه).
(٢) فائدة: ويشترط حضور شهود السرقة عند القطع؛ لجواز أن يرجعوا. قلت: وفي البيان ما لفظه: مسألة: ولا يعتبر حضور الشهود ولا المسروق عليه عند القطع، ذكره في التقر±ير، خلاف الوافي. (بلفظه).
(*) فإن كان± له يدان أصليتان على مفصل الساعد قطع أحدهما [وقال ابن بهران: يقطعان معاً]، فإن سرق ثانياً قطعت الرجل اليسرى، فإن كانتا على مفصل الكف فالأقرب أنه يسقط القطع[١]. وإن كانت إحداهما أصلية والأخرى زائدة قطعت الأصلية¹. (é).
(٣) لفعله ÷.
(*) إذا وقع سببه في زمن إمام في مكان يليه، فيقطعه ذلك الإمام أو الحاكم أو مأمور أحدهما. (بيان) (é).
[١] حيث كانت إحداهما أصلية والأخرى زائدة، وإلا قطعهما معاً.