شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 160 - الجزء 9

  لو بقي أصبع⁣(⁣١) أو أصبعان.

  نعم، وشلل اليمنى لا يمنع من قطعها عند المؤيد بالله⁣(⁣٢)، ورواه في شرح الإبانة عن زيد بن علي والناصر.

  قوله: (غالباً) احتراز من أن تكون اليمنى باطلة⁣(⁣٣) وفي الرجل اليسرى خلل⁣(⁣٤) فإنه لا قطع± عليه حينئذٍ.

  (ثم) إذا عاد إلى السرقة مرة ثالثة فإنه (يحبس⁣(⁣٥) فقط إن عاد) ثالثة ورابعة، هذا مذهبنا⁣(⁣٦) وأبي حنيفة.


(*) مطلقاً. (بيان).

(١) قلنا: ليس بقاطع يداً حينئذٍ. (بحر، وغيث).

(٢) وعند أبي طالب وأحمد بن يحيى والشافعي لا تقطع±. (بيان).

(٣) أو مستحقة للقصاص. (é).

(٤) المراد أحد± الأعضاء⁣[⁣١]. اهـ ولفظ حاشية السحولي: «غالباً» ليخرج ما± لو كان القطع يؤدي إلى بطلان شق أو عضوين أخوين، فلا تقطع الرجل اليمنى واليد اليسرى مطلقاً. (باللفظ). ومثله في شرح الفتح.

(٥) حتى يظهر التوبة، ذكره القاضي جعفر. (كواكب).

(٦) وحجتنا: ما رواه في الشفاء عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # أنه كان يقطع يمين السارق، فإذا عاد قطع رجله اليسرى من مفصل الساق من القدم، فإن عاد فسرق استودعه السجن، وقال: (إني أستحي من الله أن أتركه وليس له شيء يأكل به ويشرب)، قال فيه: وبه قال أبو بكر، وروي أن عمر استشار الصحابة في السارق فأجمعوا على أنه تقطع يده اليمنى، فإن عاد فرجله اليسرى، ثم لا يقطع أكثر من ذلك، وروي نحوه عن ابن عباس. انتهى. وحجة الشافعي: حديث أبي هريرة يرفعه: «السارق إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله»، قال في التلخيص: رواه الشافعي. ورواه الدارقطني والطبراني بإسناد ضعيف. وأما حديث القتل فرواه أبو داود والنسائي، وقال النسائي: هذا حديث منكر، وقال ابن عبدالبر: منكر لا أصل له، وقال الشافعي: منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم. (من شرح الأثمار باختصار).


[١] فإذا كانت الرجل اليمنى باطلة لم تقطع اليسرى؛ لئلا يؤدي إلى بطلان عضوين أخوين، فهذا المراد بقوله: «أحد الأعضاء».