(باب حد السارق)
  وقال الشافعي: بل يقطع في كل مرة طرف، ثم يحبس في الخامسة(١).
  (و) اعلم أن القطع (يسقط) عن السارق بأحد أمور أربعة: الأول: (بالمخالفة) من القاطع، نحو أن يقطع اليسرى دون اليمنى (فيقتص(٢) العمد ويتأرش الخطأ(٣)) أي: إذا تعمد القاطع المخالفة - نحو أن يقطع اليسرى وهو يعلم أنها± اليسرى، وأن الواجب قطع اليمنى - فإنه حينئذٍ يلزمه القصاص.
  وإن كان جاهلاً - نحو أن يقول للسارق: أخرج يدك(٤) فيخرج اليسرى، فيظنها القاطع اليمنى فيقطعها - فإنه لا يلزمه إلا الأرش(٥) ولا قصاص±.
  وقال الشافعي في أحد قوليه: إن الحد لا يسقط بالمخالفة، فيقطع اليمنى بعد برء الأولى.
  وقال أبو حنيفة، قال في شرح الإبانة: وهو قول الناصر: إنه لا قود ولا دية على القاطع مطلقاً. ومثله خرج أبو طالب للهادي والقاسم @.
(١) وقال ابن جبير: يقطع رأسه، وكذا عن عثمان وعمر بن عبدالعزيز.
(٢) وهل يضمن المال أوقد سقط؟ لعل الأقرب الضمان±؛ إذ قد صار إليه عوض القطع، وهو الأرش أو القصاص. (سماع سيدنا إبراهيم بن مسعود السنحاني).
(٣) قال في الشرح: ويقبل قول القاطع± في دعواه للخطأ؛ لأن له في ذلك مساغاً؛ لأن الآية أطلقت اليد. (كواكب).
(٤) اليمنى. (بحر).
(*) للقصاص.
(٥) ينظر ما الفرق بينه وبين من ظن الاستحقاق؟ يقال: لأجل الشبهة في هذا؛ لقوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة ٣٨]؛ لأن الآية أطلقت اليد. (رياض).
(*) ويكون على العاقلة[١] مع المصادقة. اهـ وهل للعاقلة الرجوع على السارق حيث وقع منه تغرير على القاطع حتى قطع اليسرى؟ الاقرب أن لهم ذلك. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: لا يرجعوا؛ لأنه لا يستباح. (مفتي).
[١] قلنا: إلزام± العاقلة بدليل شرعي خاص في جناية مخصوصة، وهنا لا دليل. (بحر بلفظه) (é).