(باب حد السارق)
  وقال صاحبا أبي حنيفة: إن كان ذلك خطأ فلا شيء عليه، وإن كان عمداً فعليه الدية.
  (و) الثاني: (بعفو كل الخصوم(١)) عن السارق، ومعنى عفوهم: أن يسقطوا عنه القطع ولو طلبوا رد المال.
  (أو تملكه(٢) قبل الرفع(٣)) فإذا ابتاع السارق ما سرقه أو اتهبه قبل الرفع فإن ذلك يسقط به القطع(٤).
  وقال أبو حنيفة: يسقط به قبل الرفع وبعده. وهكذا عن أبي العباس.
(١) وهو يقال: لم فرقوا بين هذا وبين عفو أحد الشركاء في استحقاق القصاص، فإنه هناك يسقط؟ قلنا: هناك كل واحد لا يستحق إلا البعض، وهو لا يتبعض فسقط، وهنا كل واحد يستحق القطع لهتك حرزه. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) حيث كان لكل واحد نصاب. وقيل: لا± فرق سواء كان لكل واحد نصاب أم لا. اهـ وهو ظاهر الشرح في قوله: «ولجماعة».
(٢) جميعه أو بعضه¹.
(*) ينظر لو أتى بلفظ الإسقاط أو تساقط الدينان؟ قيل: لا يسقط، ذكره في حاشية السحولي. وعن الشامي: لا يبعد السقوط. (é). مع الإتلاف.
(*) يعني: حيث يملكه جميعه. اهـ وقيل: أو بعضه ¹مما ينقص به النصاب. (شرح أثمار). والأولى أن يفصل فيه ويقال: إن كان المسروق مشتركاً فلا بد من تملكه جميعه من جميع الشركاء، وإلا قطع لمن لم يملكه، وإن كان لواحد فإن ملكه كله فظاهر، وكذا إذا كان قيمة الباقي دون النصاب، وأما إذا كان قيمة ما لم يدخل في ملكه نصاباً فصاعداً وجب القطع، والله أعلم. (إملاء شامي). وقرره السحولي، وقال: هذا تفصيل حسن. وقيل: لا قطع± مطلقاً؛ لأنه قد صار له شبهة.
(*) يعني: بغير الملك المذكور في الغصب، كالاستهلاك الحكمي[١]. (شرح فتح معنى). وقيل: لا قطع± مطلقاً؛ لأنه قد صار له شبهة.
(٣) عائد إلى الوجهين جميعاً±. (نجري معنى). والمراد قبل ثبوت القطع.
(٤) وكذا لو تملك الحرز. (حثيث).
[١] وهو إزالة اسمه ومعظم منافعه بفعله.