(باب حد السارق)
  (و) الثالث: (بنقص قيمة المسروق عن عشرة(١)) فإذا سرق شيئاً وقيمته يوم السرق عشرة دراهم، ثم كانت قيمته عند المرافعة(٢) ثمانية أو تسعة فإنه يسقط الحد(٣). وقال الشافعي: العبرة بحال الأخذ.
  (و) الرابع: (بدعواه إياه(٤)) أي: إذا ادعى السارق أن العين المسروقة(٥) ملك له سقط عنه القطع.
  (و) اعلم أن السارق إذا قطع فإنه (لا يغرم بعده التالف(٦)) أي: ما قد أتلفه
(١) قبل القطع، ولو بعد الحكم. (كواكب) (é).
(*) لا نقصان عين المسروق فنقصانها لا يسقط¹ القطع، وهو إجماع. (تعليق). ولا يجب القطع بزيادة القيمة حتى تبلغ عشرة دراهم وكان عند السرقة لا يسواها وفاقاً. (حاشية سحولي).
(٢) صوابه: عند± القطع. (é).
(٣) لأنه لا بد أن تستمر القيمة± نصاباً من وقت السرق إلى وقت القطع، وإن تخلل النقص فلا قطع±، وقال الشافعي: يقطع. اهـ وأما لو نقصت العين فإنه يقطع± عند الجميع. (زهور).
(٤) أو دعوى الحرز.
(*) وكذا لو ادعى ملكه الحرز، أو قال: أدخلته ضيفاً. (ذماري). مع الاحتمال. (é). وكذا لو ادعى العبد أن المال المسروق لسيده مع الاحتمال. (é).
(*) المحتملة.± (شرح فتح) (é).
(*) فإن كان السارق اثنين فادعاه أحدهما سقط عنه± وحده، وقطع الثاني إن حكم للأول بما ادعاه وكان الباقي نصاباً. وقال الإمام يحيى وأبو حنيفة: لا يقطع أيهما، ذكره في البحر. (بيان معنى).
(٥) أو بعضها.
(٦) لحديث عبدالرحمن بن عوف: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» أخرجه النسائي. (من شرح بهران).
(*) حساً، لا± حكماً. (é).
(*) وسواء تلفت± قبل القطع أم بعده، إذا كان قبل الحكم عليه بردها، ذكره في التفريعات. (بيان، ومعيار) (é).
(*) لقوله ÷: «إذا قطعت يد السارق فلا غرم عليه». (زهور، وبحر).