(باب حد السارق)
  أو تلف(١) من المال المسروق لم يطلب منه غرامته بعد القطع، هذا مذهبنا وأبي حنيفة.
  وقال الناصر والشافعي: بل يغرمه. وقال مالك: الموسر يغرم، لا المعسر.
  (ويسترد الباقي في يده(٢) أو يد غيره بغير عوض(٣)) فما أخرجه عن يده بهبة وهو باق وجب رده، وإن كان ببيع أو إجارة(٤)
(١) بآفة، لا بفعل غيره فيضمن.
(٢) ولو قد استهلكه حكماً. (حاشية سحولي) (é).
(*) ولو لزم من± رده تلف ماله، كأن يكون قد بنى على الخشبة؛ إذ ليس باستفداء[١] وغرامة. فرع: °فإن لم يتأت نقض البناء إلا بغرامة وجبت التخلية فقط، كما إذا كان لإحضار العين المسروقة مؤنة لم يكن عليه غير التخلية. (معيار) (é).
(*) وهل يطيب لمن اشتراه من غير مراضاة؟ ينظر. الأقرب أنه يطيب. وفي بيان حثيث: لا يحل±.اهـ وهل يكون هو© المطالِب بما في يد غيره بغير عوض مع وجوب القطع أو المالك يطالب بحقه؟ أطلق في التذكرة وغيرها في كتاب البيع في باب القرض أنه لا يطالب، وقد نظره الفقيه حسن[٢] وكذا نظره في البحر. (شرح فتح).
(٣) ومفهوم الأزهار أن السارق لو صيره إلى الغير بغير عوض وأتلفه الغير، وقطع السارق - أنه لا يجب على المتلف الضمان للمالك، والقياس وجوب± الضمان حيث لا تغريم على السارق. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) ولو قد استهلكه حكماً. (حاشية سحولي) (é).
(٤) أما حيث يكون مستأجراً فإنه يسترد ولا كلام، لكن لا يرجع على المستأجر بالأجرة حيث كان السارق قد قبضها وأتلفها±، وإن كانت باقية في يده استردها المستأجر. (يحيى حميد) (é). وحيث كان السارق قد أتلف الأجرة استحق المستأجر تمام الإجارة، وإن كان قد استهلك بعض الأجرة استحق المستأجر بقدر ما استهلك، ويرد له باقيها. (عامر) (é).
[١] في المعيار: إذ ليس باستئناف غرامة.
[٢] حيث قال: ويطالب السارق برد الباقي كالغاصب. اهـ ولفظ البيان قبيل فصل في الربا: قال أبو العباس: إلا السارق الذي لزمه القطع فهو غير مضمون عليه، فلا يسترجعه. قال الفقيه حسن: وفيه نظر±؛ لأنه يلزمه رده للبائع ما دام باقياً.