(باب حد السارق)
  (قاصَّ) الإمام فيما بينه وبين المجروحين(١) (وأرَّش) حيث لا قصاص (للجرح) فيستوفي منه الأرش، فإن أعسر فحكمه حكم المعسرين.
  (فإن جمعها(٢)) أي: أخذ المال وجرح وقتل (قُتِل وصُلِبَ فقط(٣)) قال الهادي وأبو حنيفة والشافعي: ولا يصلب¹ قبل القتل؛ إذ يكون مثلة.
  قال الهادي: ± ويصلب حتى تنتثر(٤) عظامه. وعن(٥) ابن أبي هريرة: حتى يسيل صديده(٦).
  وقال الناصر والإمام يحيى: بل يقدم الصلب على القتل. وقال صاحب التلخيص(٧) من أصحاب الشافعي: يصلب ثلاثاً ثم ينزل فيقتل. وقال بعض أصحاب الشافعي: بل يصلب حتى يموت جوعاً وعطشاً.
(١) بعد طلب المجروح؛ إذ هو قصاص، وقرره الهبل. وفي البيان: لا يحتاج± إلى طلب الولي، بل أمره إلى الإمام. (بلفظه).
(٢) فإن كان اثنان منها: فإن كان المال والقتل قتل وصلب، وإن كان المال والجرح قطعت يده ورجله من خلاف، ويسقط المال±، ولا يجرح؛ لأن ذلك حد لا قصاص. (بيان معنى) (é).
(٣) قال الإمام يحيى: ± وإذا كان المحارب قد لزمه قصاص في نفس أو عضو قبل المحاربة فإنه يقدم ذلك على الحد؛ لأنه حق لآدمي، ذكره في البحر. (بيان بلفظه).
(*) فإن مات حتف أنفه فقيل: لا يصلب؛ لأنه بالموت سقط القتل فيسقط الصلب. ولعله يقال عندنا: إذا سقط أحدهما لم يسقط الآخر. (é).
(*) لعله أراد بقوله: «فقط» لا يؤخذ± المال من تركته، ولا يقتص± منه بالأطراف. اهـ ويسترد الباقي± في يده أو يد غيره بغير عوض، كما في السارق.
(٤) ويكفن ويدفن ويغسل ويصلى عليه إن تاب. (نجري) (é).
(٥) في بعض النسخ بحذف «عن» فيقال: «ابن أبي ... إلخ».
(٦) القيح. وقيل: المخ.
(٧) ابن حجر العسقلاني.