(فصل): في بيان ما يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات
  القدر مأمون التعدي في الغالب(١)) من الأحوال (كالأنف) إذا قطعت من المارن(٢)، وهو الغضروف المتصل بعظم قصبتها، فإذا قطعت من المارن فهو معلوم القدر مأمون التعدي في الغالب، فيجب القصاص حينئذٍ. وكذلك يؤخذ المنخر بالمنخر، والروثة بالروثة(٣)، وهي ما يجمع المنخرين من طرف الغضروف. ومن قطع المارن والقصبة قطع مارنه وسلم أرش القصبة(٤).
  ومن قطع بعض مارن غيره قُدِّر وقُطِعَ بقدره± من نصف أو ثلث أو ربع، ولا
(١) احتراز من الآ±مة فإن الغالب عليها الإتلاف ولو أمكن الوقوف عليها. (زهور معنى).
(*) بالمباشرة، لا بالسراية. وفي التذكرة[١] [وكذا في الرياض]: ولو بالسراية±، وهو ظاهر الأزهار، ويؤيده كلام الشرح في قوله: «وفي الأيمن الأيمن ونحو ذلك». ولعله يحمل قوله: «ولا شيء فيمن مات بحد ..» إلخ حيث حصل في الأصل وهو مأمون، والله أعلم.
(*) ينظر لو أذهبت امرأة بكارة امرأة هل يلزم القصاص؟ قيل: لا يلزم± على ظاهر الأزهار[٢]. وقيل: معلوم القدر مأمون التعدي، فلا يبعد القصاص. (شامي). قيل: يكون كالفقو. فينظر.
(٢) بكسر الراء. (شمس العلوم).
(*) لأن له مفصلاً. (بيان).
(٣) وكذا الوتيرة بالوتيرة، وهي ما بين المنخرين وتحت الروثة. (é).
(٤) على قول القيل: لمن هشم أن يوضح. أو كان بفعلين±[٣]. وقيل: هذه صحيحة، ويكون الفرق أن المحل في الأنف مختلف فكان كالجنايتين، بخلاف الهاشمة فمحلها واحد؛ إذ لا يهشم إلا بعد الإيضاح، فالجناية واحدة، واستقرب هذا الفرق صاحب الأثمار. قال المفتي: يبطل هذا الفرق بقوله: «ويسقط بالعكس».
[١] بل الذي في التذكرة: لا بالسراية. قال في الرياض: قوله: «لا بالسراية» قال في حال القراءة: صوابه: ولو بالسراية، يعني: لا يقتص إذا خشي على العضو بالسراية ... إلخ.
[٢] بل يلزم العقر±، وقد قضى علي # وعمر بذلك، وفعل الصحابة أولى من الأقيسة. اهـ وقد تقدم مثل هذه الحاشية في النكاح في قوله: «وبغيره كله».
[٣] فأما لو كان الفعل واحداً امتنع القصاص ووجبت الدية فقط، ويدخل أرش القصبة في الدية. (é).