شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات

صفحة 190 - الجزء 9

  القدر مأمون التعدي في الغالب(⁣١)) من الأحوال (كالأنف) إذا قطعت من المارن⁣(⁣٢)، وهو الغضروف المتصل بعظم قصبتها، فإذا قطعت من المارن فهو معلوم القدر مأمون التعدي في الغالب، فيجب القصاص حينئذٍ. وكذلك يؤخذ المنخر بالمنخر، والروثة بالروثة⁣(⁣٣)، وهي ما يجمع المنخرين من طرف الغضروف. ومن قطع المارن والقصبة قطع مارنه وسلم أرش القصبة⁣(⁣٤).

  ومن قطع بعض مارن غيره قُدِّر وقُطِعَ بقدره± من نصف أو ثلث أو ربع، ولا


(١) احتراز من الآ±مة فإن الغالب عليها الإتلاف ولو أمكن الوقوف عليها. (زهور معنى).

(*) بالمباشرة، لا بالسراية. وفي التذكرة⁣[⁣١] [وكذا في الرياض]: ولو بالسراية±، وهو ظاهر الأزهار، ويؤيده كلام الشرح في قوله: «وفي الأيمن الأيمن ونحو ذلك». ولعله يحمل قوله: «ولا شيء فيمن مات بحد ..» إلخ حيث حصل في الأصل وهو مأمون، والله أعلم.

(*) ينظر لو أذهبت امرأة بكارة امرأة هل يلزم القصاص؟ قيل: لا يلزم± على ظاهر الأزهار⁣[⁣٢]. وقيل: معلوم القدر مأمون التعدي، فلا يبعد القصاص. (شامي). قيل: يكون كالفقو. فينظر.

(٢) بكسر الراء. (شمس العلوم).

(*) لأن له مفصلاً. (بيان).

(٣) وكذا الوتيرة بالوتيرة، وهي ما بين المنخرين وتحت الروثة. (é).

(٤) على قول القيل: لمن هشم أن يوضح. أو كان بفعلين±[⁣٣]. وقيل: هذه صحيحة، ويكون الفرق أن المحل في الأنف مختلف فكان كالجنايتين، بخلاف الهاشمة فمحلها واحد؛ إذ لا يهشم إلا بعد الإيضاح، فالجناية واحدة، واستقرب هذا الفرق صاحب الأثمار. قال المفتي: يبطل هذا الفرق بقوله: «ويسقط بالعكس».


[١] بل الذي في التذكرة: لا بالسراية. قال في الرياض: قوله: «لا بالسراية» قال في حال القراءة: صوابه: ولو بالسراية، يعني: لا يقتص إذا خشي على العضو بالسراية ... إلخ.

[٢] بل يلزم العقر±، وقد قضى علي # وعمر بذلك، وفعل الصحابة أولى من الأقيسة. اهـ وقد تقدم مثل هذه الحاشية في النكاح في قوله: «وبغيره كله».

[٣] فأما لو كان الفعل واحداً امتنع القصاص ووجبت الدية فقط، ويدخل أرش القصبة في الدية. (é).