شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات

صفحة 191 - الجزء 9

  يقدر بالمساحة⁣(⁣١)، ولا عبرة بالطول والعرض⁣(⁣٢).

  (و) كذلك (الأذن(⁣٣)) هي وإن لم تكن ذات مفصل فهي معلومة القدر مأمونة التعدي في الغالب، فتؤخذ الأذن بالأذن وإن اختلفا صغراً وكبراً وصحة وصمماً، إذا كان السمع لا ينقص بالقطع⁣(⁣٤). والمثقوبة بالصحيحة، والعكس⁣(⁣٥)، فإن أخذ بعضها أخذ مثله مقداراً، كما مر في الأنف.

  (قيل: واللسان والذكر⁣(⁣٦) من الأصل) حكمهما حكم الأنف والأذن في وجوب القصاص، ذكره الفقيه حسن في تذكرته، والإمام يحيى للمذهب.

  قال الإمام يحيى: وكذا يقتص ببعض اللسان والذكر.

  ومذهب الشافعي أيضاً ثبوت القصاص في الذكر وفي بعضه، ذكره في المهذب. وكذا اللسان. وقال أبو حنيفة ومالك: لا قصاص في اللسان؛ إذ لا يمكن قطعه إلا مع قطع غيره.


(١) المجردة عن النسبة، وإلا فلا بد منها. (غشم) (é).

(٢) لأنا لو قدرنا المساحة لأدى إلى أن تؤخذ الأنف الصغيرة ببعض الكبيرة. (غيث معنى).

(٣) مسألة: ± والسن بالسن إجماعاً للآية. ولا قصاص في سن صبي لم يَثَّغِر؛ إذ لا قصاص فيما يعود كالشعر، فإن لم تعد في مدة عود مثلها لزم⁣[⁣١]. (بحر بلفظه). ويرجع في± المدة إلى قول أهل الخبرة. (شرح بحر).

(٤) بل وإن نقص؛ لأن له أن± يستوفي حقه. (مفتي [بحر (نخ)]، وسحولي). ولأنه ليس موضعه.

(٥) وقال في هامش الأثمار: لا العكس©. وقيل: إذا كان الثقب لا± ينقص الجمال كثقب الأقراط، وإلا فلا قصاص؛ لعدم المساواة.

(٦) إلا الحشفة فيلزم القصاص إذا كان يؤمن السراية إلى النفس، ذكره في البيان عن أبي حنيفة. اهـ والمذهب± لا يجب القصاص مطلقاً، وهو ظاهر الأزهار. اهـ والمراد بالحشفة: الكمرة. (é).


[١] الإمام يحيى: ولا حكومة إن عادت ولم تخرج عن موضع السن [٠]. وقيل: بل± تجب للإدماء. (بحر بلفظه).

[٠] لفظ البحر: ولم يجرح غير موضع السن. قال في هامشه: ولم تخرج عن موضع السن.