(فصل): في بيان ما يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات
  قال مولانا± #: وهو الأقرب للمذهب؛ لانتشاره تارة وتَقَبُّضه أخرى، فتتعذر معرفة القدر. قال: وفي أخذ± الذكر بالذكر نظر؛ إذ لا يؤمن على النفس إذا قطع من أصله(١)، بخلاف اليد ونحوها؛ ولهذا أشرنا إلى ضعف جعل اللسان والذكر كالأذن بقولنا: «قيل».
  و (لا) يجب القصاص (فيما عدا ذلك) أي: فيما عدا النفس والموضحة ومعلوم القدر مأمون التعدي (إلا اللطمة(٢) والضربة بالسوط ونحوه) كالعود والدرة(٣) (عند يحيى(٤) #).
  وقال زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى والفريقان: لا قصاص± في ذلك؛ إذ لا يمكن الوقوف على قدرها، وهو شرط في القصاص إجماعاً.
(١) لا فرق°. (é).
(٢) ذكر في الشفاء أن النبي ÷ كان قد أوجب القصاص في اللطمة حتى نزل قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...} الآية [النساء ٣٤]؛ لأنها نزلت في رجل لطم امرأته فجاءت إلى النبي ÷ تطلب القصاص، فلما نزلت قال: «أردنا أمراً وأراد الله أمراً، والذي أراد الله خير» ورفع القصاص. اهـ قلت: وهذا لا ينقض ما استقواه المؤلف من ثبوت القصاص في اللطمة؛ لأن الآية إنما أفهمت ذلك في حق الزوج مع زوجته، فهي خاصة فيها فقط، لا في القصاص فيها من الأصل. (شرح فتح).
(٣) بكسر الدال. (قاموس).
(٤) واختاره في الأثمار؛ لعموم قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}[البقرة ١٩٤]، ونحوها. قال #: ولا نسلم أنه لا يوقف لذلك على حد، بل هو مما يوقف له على حد، وإن كان فيه تفاوت يسير فهو مغتفر؛ إذ ذلك حاصل في كل جناية؛ إذ ليست معلومة القدر من كل وجه، فلا وجه للقول بخلاف ذلك، وقد اقتص في اللطمة علي # وأبو بكر وعمر وغيرهم. (شرح أثمار). قال في الشرح: وسواء كانت اللطمة في الوجه أو في الرأس أو الظهر أو البطن. قال الفقيه يوسف: وكذلك في اللكمة واللكزة. (بيان). اللكمة بمقدم اليد، واللكزة بالمرفق. وقيل: في اللطمة± واللكمة واللكزة حكومة.