شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات

صفحة 193 - الجزء 9

  قال مولانا #: وهو القوي⁣(⁣١).

  (ويجب) القصاص (بالسراية إلى ما يجب فيه) فلو جرح إنسان في غير مفصل⁣(⁣٢) ثم سرت الجناية إلى ذي مفصل فأتلفته وجب القصاص. (ويسقط بالعكس(⁣٣)) أي: إذا جنى⁣(⁣٤) على ذي مفصل فسرت الجناية حتى تعدت إلى ما لا قصاص فيه، نحو: أن يجني على مفصل الكف⁣(⁣٥) فتسري إلى نصف الساعد


(١) خلا أن قصة عمر بن الخطاب مع جبلة بن الأيهم تقوي كلام الهادي #. (غيث، ونجري). لأنه كان نصرانياً فأسلم، فكان يوماً يطوف بالكعبة فوقع عليه شخص في الطواف فلطمه جبلة، فمضى ذلك الشخص إلى عمر بن الخطاب، فأمر أن يلطم جبلة، فاستنكف جبلة من ذلك، واستمهل إلى الغد، وفر ليلاً، ولحق بالروم وتنصر، ثم ندم على ما فعل. وقال في ذلك أبياتاً:

تنصرت بعد الحق عاراً للطمة ... ولم يك فيها لو صبرت لها ضرر

فأدركني فيها لجاج حمية ... فبعت لها العين الصحيحة بالعور

فيا ليت أمي لم تلدني وليتني ... صبرت على القول الذي قال لي عمر

(ثمرات بلفظها).

(٢) كأن يجني على الساعد فسرت إلى المرفق، وأما لو سرت إلى كف اليد فلا قصاص©[⁣١]؛ لبقاء المانع، وهو الجناية على غير ذي مفصل، كما لو جنى ابتداء على غير ذي مفصل فلم تسر فإنه لا قصاص، ولعله يؤخذ هذا التفصيل من صورة العكس، وقد عرض هذا على سيدنا إبراهيم السحولي والشامي فقرراه. وظاهر الأزهار خلافه. (é). وهو وجوب القصاص.

(٣) أي: في ذلك± العضو نفسه، لا لو قطع يده⁣[⁣٢] فعورت عينه بالسراية وجب القصاص وأرش السراية. (بيان معنى) (é).

(*) لأن السراية وما قبلها في حكم الجناية± الواحدة. (غيث لفظاً).

(٤) أي: قطع.

(٥) وأبانه. (حاشية سحولي) (é).


[١] وظاهر الأزهار وجوب القصاص.

[٢] أو قطع يده فشلت اليد الثانية فإنه يلزم القصاص في المقطوعة وأرش اليد الأخرى التي شلت؛ لاختلاف المحل. (é).