شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات

صفحة 194 - الجزء 9

  فتتلفه⁣(⁣١) فإنه لا يجب القصاص⁣(⁣٢) بعد السراية.

  (ولا يجب) القصاص (لفرع⁣(⁣٣) وعبد وكافر على ضدهم(⁣٤)) فلا يجوز أن


(١) المراد أتلفت العظم، لا مجرد اللحم فلعله يجب القصاص؛ إذ السراية موضحة. (é).

(٢) حيث تراخى±، لا لو اقتص قبل السراية ثم سرت فلا شيء±؛ لئلا يلزمه غرمان في ماله وبدنه. (é).

(٣) والأصل في ذلك حديث عمر: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا يقاد الوالد بالولد»، وحديث سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله ÷ يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه. وحديث ابن عباس: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد»، وروى هذه الثلاثة الأحاديث الترمذي، وقد ضعفت أسانيدها، وروى نحوها أحمد من طريق أخرى، ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق أصح منها، وصحح البيهقي سنده. واحتج القائلون بوجوبه على الأصل بعموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}⁣[المائدة ٤٥]، وقوله ÷: «في العمد القود» رواه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولم يفصل. قلنا: فصل ما رويناه. ولا يجب القصاص للعبد على الحر؛ لعموم قوله ÷: «لا يقتل حر بعبد» رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس، ورويا أيضاً عن علي # أنه قال: «من السنة ألا يقتل حر بعبد»، وهو المروي عن الصحابة. واحتج من أثبت ذلك بعموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} وقوله ÷: «المسلمون تتكافأ دماؤهم». قلنا: مخصوص بما ذكرنا. وذهب النخعي إلى أن السيد يقاد بعبده؛ لعموم الأدلة، ولحديث سمرة عنه ÷ أنه قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» أخرجه الترمذي وأبو دود والنسائي، زاد في رواية: «من خصى عبده خصيناه». وأما الكافر فإن كان حربياً لم يقتل به المسلم إجماعاً، وإن كان ذمياً فكذلك عند العترة والشافعي وأصحابه؛ لعموم قوله ÷: «ألا لا يقتل مسلم بكافر» أخرجه البخاري وغيره في جملة حديث، وله شواهد. واحتج من أثبت القصاص بما روي أنه ÷ قتل مسلماً بذمي وقال: «أنا أولى من وفى بذمته». (من شرح بهران باختصار)، وقد تكلم على حجج المخالفين في جميع الأطراف وحمل وعارض.

(*) من النسب±. (حاشية سحولي) (é).

(*) لقوله ÷ في الأصل: «لا يقاد والد بولده، ولا يقتل مؤمن بكافر». (شرح آيات).

(*) وأما الفرع من الزنا فيثبت له القصاص¹ على الأب وأصوله من جهة الزنا وفاقاً. (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) ويقتل المرتد± بالذمي، لا العكس. (بيان معنى، وشرح فتح).

=