شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات

صفحة 195 - الجزء 9

  يقتص فرع من أصل له، فلا يقتل أب ولا جد وإن علا، ولا أم ولا جدة وإن علت بفرع لهم وإن سفل، ولا يقتص من حر⁣(⁣١) لعبد⁣(⁣٢)، ولا من مسلم⁣(⁣٣) لكافر⁣(⁣٤).

  وقال مالك: بل يجب القصاص للفرع على الأصل إن أضجعه وذبحه، لا إن رماه بالسيف.

  وقال البتي⁣(⁣٥): بل يلزمه القصاص مطلقاً.

  وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل الحر بالعبد، إلا السيد فلا يقتل بعبده.

  ثم قال # تفريعاً على منع الاقتصاص من الأصل: (فلا يقتل(⁣٦)) الولد (أمه بأبيه ونحوه) وهو أخوه أو ولده، يعني: إذا قتلت المرأة زوجها لم يكن لولده منها⁣(⁣٧) أن يقتلها به، وكذلك إذا قتلت أمه ابنه أو أخاه لم يكن له أن يقتص منها.


(*) مفهومه لا على كافر مثله وإن خالف في± الملة. اهـ وقال المؤلف: لا يثبت على مخالف ملة، ذكره في الفتح.

(١) ولو كان ذمياً. (é).

(٢) ولا يقتل حر± ذمي بعبد مسلم، وعكسه. (تذكرة). يعني بالعكس: إذا كان القاتل العبد المسلم للحر الذمي فلا قصاص بينهما في الصورتين؛ لأن لكل واحد منهما مزية على الآخر تمنع القصاص. (كواكب).

(*) ولو كان مسلماً. (é).

(٣) ولو عبداً. (é).

(٤) ولو حراً. (é).

(٥) هذا القول الثالث للبتي في هذه المسائل.

(*) بفتح الباء. (قاموس). منسوب إلى الثياب البيض.

(٦) وكذلك الأطراف. (é).

(٧) أو من غيرها± مع وجود ولد منها؛ لسقوط حصة ولدها. اهـ وكذا فيمن قتل زوجة ابنه. (بيان) (é).