(فصل): في بيان ما يوجب القصاص وما لا يوجبه من الجنايات
  يقتص فرع من أصل له، فلا يقتل أب ولا جد وإن علا، ولا أم ولا جدة وإن علت بفرع لهم وإن سفل، ولا يقتص من حر(١) لعبد(٢)، ولا من مسلم(٣) لكافر(٤).
  وقال مالك: بل يجب القصاص للفرع على الأصل إن أضجعه وذبحه، لا إن رماه بالسيف.
  وقال البتي(٥): بل يلزمه القصاص مطلقاً.
  وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل الحر بالعبد، إلا السيد فلا يقتل بعبده.
  ثم قال # تفريعاً على منع الاقتصاص من الأصل: (فلا يقتل(٦)) الولد (أمه بأبيه ونحوه) وهو أخوه أو ولده، يعني: إذا قتلت المرأة زوجها لم يكن لولده منها(٧) أن يقتلها به، وكذلك إذا قتلت أمه ابنه أو أخاه لم يكن له أن يقتص منها.
(*) مفهومه لا على كافر مثله وإن خالف في± الملة. اهـ وقال المؤلف: لا يثبت على مخالف ملة، ذكره في الفتح.
(١) ولو كان ذمياً. (é).
(٢) ولا يقتل حر± ذمي بعبد مسلم، وعكسه. (تذكرة). يعني بالعكس: إذا كان القاتل العبد المسلم للحر الذمي فلا قصاص بينهما في الصورتين؛ لأن لكل واحد منهما مزية على الآخر تمنع القصاص. (كواكب).
(*) ولو كان مسلماً. (é).
(٣) ولو عبداً. (é).
(٤) ولو حراً. (é).
(٥) هذا القول الثالث للبتي في هذه المسائل.
(*) بفتح الباء. (قاموس). منسوب إلى الثياب البيض.
(٦) وكذلك الأطراف. (é).
(٧) أو من غيرها± مع وجود ولد منها؛ لسقوط حصة ولدها. اهـ وكذا فيمن قتل زوجة ابنه. (بيان) (é).