(فصل): في حكم قتل الرجل بالمرأة والعكس والجماعة بالواحد
  والناصر وأبي حنيفة وأصحابه ومالك: لا تقطع يدان بيد، وكذا سائر الأعضاء، وعلى القاطعين دية المقطوعة.
  (و) يجب (على كل منهم دية كاملة(١) إن طلبت(٢)) وعفا الولي عن القصاص، ذكره الهادي± #.
  وعند المؤيد بالله والشافعي وأكثر العلماء: لا تجب إلا دية واحدة (وذلك حيث مات بمجموع فعلهم مباشرة(٣) أو سراية أو بالانضمام(٤)) ولذلك
(*) فإن اختار الدية لزمت كل واحد منهم دية يد. (بيان) (é).
(١) ويتفقون في قتل الخطأ أنها لا تلزم إلا دية± واحدة، وكذلك في العبد إذا قتله جماعة لم تلزم فيه إلا قيمة ±واحدة، وهذا إذا كان القاتل له أحراراً، فإن كانوا عبيداً؟ قيل: تعدد القيمة عليهم. وقال في البحر: لا تتعدد±[١] كقيم المتلفات. وقرر المفتي أنها تتعدد؛ لأنهم يقادون به.
(٢) المراد سقوط القصا±ص بأي وجه.
(٣) والمباشرة: ما± قتلت بنفسها من غير تعد عن موضعها، والسراية بالعكس. (زهور). وقيل: المباشرة التي يموت منها فوراً بمقدار التذكية، والعكس في السراية. اهـ وفي حاشية: والفرق بين المباشرة والسراية أن المباشرة ما يحصل بها الموت وإن لم تنتقل الجراحة وإن تراخى الموت، والسراية ما لا تقتل في العادة إن لم تنتقل.
(٤) تنبيه: اعلم أن± الفرق بين القاتلة بالمباشرة والقاتلة بالسراية أن القاتلة بالمباشرة: ما يقطع بإزهاقها الروح، وأن الحياة بعدها غير مستقرة، كقطع الوريد، أو قطع الأكحل بالمرة [أي: كله]، لا شقه أو نثر الحشو [وهي البطون] أو التوسيط أو نحو ذلك. والقاتلة بالسراية: ما لا يقطع بإزهاق الروح بمجردها، بل الحياة معها مستقرة حتى يسري جراحها إلى إفساد ما لا تتم الحياة إلا به، كقطع اليد؛ إذ قد يسري فيهلك وقد لا فيسلم، وذلك كثير، وضابط ذلك: أن كل جناية يقطع بأنها قاتلة بمجردها وإن لم تسر إلى غيرها فهي المباشرة، وكل جناية يجوز أن يحيا من وقعت فيه - وذلك بأن لا تسري؛ لأنها لا تقتل بمجردها، كقطع اليد، والهاشمة في الرأس، ونحوهما - ويجوز أن تقتل بأن تسري إلى مقتل فهي القاتلة بالسراية. والجنايات ضروب: قاتلةٌ في العادة قطعاً، وهي المباشرة. وغير قاتلة في العادة قطعاً، كقطع الأذن وقلع السن ونحو ذلك مما =
[١] إن عفي عنهم، وإلا قتلوا به جميعاً. (é).