شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم قتل الرجل بالمرأة والعكس والجماعة بالواحد

صفحة 202 - الجزء 9

  ثلاث صور:

  الأولى: أن تكون كل جناية لو انفردت قتلت بالمباشرة، لكنها وقعت في وقت⁣(⁣١) واحد فكانت كلها القاتلة.

  الثانية: أن تكون كل واحدة قاتلة⁣(⁣٢) في العادة بالسراية⁣(⁣٣)، لكنها اتفقت فقتلت جميعاً بالسراية⁣(⁣٤).


= لا يسري في العادة إلى الروح. ويجوزُ فيها الأمران في العادة - وهما السراية إلى الروح وعدمها - وهي القاتلة بالسراية. فافهم هذه النكتة فهي قاعدة لما تقدم. (غيث بلفظه).

(١) وإن وقعت مترتبة قتل الأول± فقط، ولا حكم لجناية± من بعده؛ لأنها على من هو كالميت. (بيان بلفظه) (é). وقال السيد يحيى بن الحسين: تجب فيها حكومة. (بيان).

(٢) حيث مات بمجموعهما، لا لو كانت سراية أحدهما أقرب إلى الموت فهو القاتل، ويلزم الآخر أرش الجراحة وما سرت إلى وقت الموت. (شامي) (é). وهو ظاهر الأزهار في قوله: «حيث مات بمجموع فعلهم».

(٣) سواء وقعت جناياتهم معاً¹ أو مترتبة. (بيان).

(٤) مسألة: وإذا قطع رجل يد رجل من مفصل الكف، ثم قطعها آخر من المرفق أو نحوه قبل أن تبرأ، ثم مات المقطوع، وكانت كل واحدة من الجنايتين قاتلة بالسراية لو انفردت - فقال الناصر وأبو حنيفة والفقيه حسن⁣[⁣١]: يقتل± الثاني، وعلى الأول نصف الدية⁣[⁣٢]؛ لأن جناية الثاني أبطلت جناية الأول؛ لأن السراية تجدد وقتاً بعد وقت، وقد ارتفع ألم الجناية الأولى. وقال الشافعي: يقتلان معاً. (بيان). قلت: وهو الذي يفهمه الأزهار والفتح ومختصر الأثمار. اهـ وفي الغيث تفصيل، وهو المختار. اهـ و é كلام البيان.

=


[١] وهذا القول هو الذي احتج له القاضي زيد. قلت: وهو قوي؛ لأن ألم القطع من الكف قد ارتفع بقطع الذراع يقيناً، وصار الألم المزهق للروح هو الألم الحادث في الذراع، وعلى الأول دية اليد، وهذا إذا لم يتخلل بين الفعلين وقت يغلب في الظن أن الجناية الأولى قد أثرت في إزهاق الروح وإن لم تقع الأخرى. فإن تخلل وقت يغلب الظن فيه أن الروح زاهق بالجناية الأولى فالقياس أن القود على الأول، لا الثاني؛ لأن جنايته وقعت فيمن هو في حكم الميت حينئذ، فافهم ذلك، فإن غلب في الظن أن سرايتهما إلى الروح متفقة في وقت واحد كانتا في حكم الجنايتين القاتلتين بالسراية حيث وقعتا في وقت واحد، وقد مر حكمهما، وهو أن الجانيين يقتلان جميعاً عندنا. (غيث بلفظه) (é).

[٢] وما سرت إلى± وقت قطع الثاني. (سيدنا عبدالقادر ¦).