شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم قتل الرجل بالمرأة والعكس والجماعة بالواحد

صفحة 203 - الجزء 9

  الثالثة: أن تستوي في أن كل واحدة منها لو انفردت⁣(⁣١) لم تقتل، وإنما قتلت بانضمامها⁣(⁣٢). فهذه الصور كلها حكمها واحد. فمتى استوت جنايات الجماعة في تأثيرها في الموت لزمهم القود (ولو زاد فعل أحدهم) مع الاستواء في التاثير.

  قال أبو طالب: ± وإذا جرحه أحدهما مائة جراحة والآخر جراحة واحدة، فسرت إلى النفس ومات، كانا في وجوب القود عليهما على سواء على أصل يحيى #(⁣٣).

  (فإن اختلفوا) في جناياتهم فاختلافها على وجهين: إما أن يكون بعضها قاتلاً بالمباشرة وبعضها قاتلاً بالسراية، أو يكون بعضها قاتلاً وبعضها غير قاتل.

  أما الطرف الثاني فسيأتي، وأما الطرف الأول فاعلم أن فاعل المباشرة إذا وقع فعله قبل فعل صاحبه أو التبس هل تقدم أم تأخر، وقد تعين لنا فاعل المباشرة


(*) لكن إن كان وقوع جناياتهم معاً فهو وفاق، وإن كان مرتباً فكذا أيضاً±، ذكره الفقيه حسن، ومثله في الحفيظ، وقال الفقيه يوسف: إنه يكون الضمان على الآخر؛ لأن الموت حصل بفعله، كمن ضرب مريضاً مدنفاً ضربة مات منها، وهي لو وقعت في صحيح لما مات منها - فإنه يقتل به، وكمن سقط من شاهق يقتل مثله في العادة ثم تلقاه رجل بسنان وقع عليه فقتله، فإنه القاتل له⁣[⁣١]. والأقرب أن ما ذكره في الحفيظ والتذكرة أولى لوجهين، إلى آخر ما ذكره في الكواكب. وهكذا يأتي لو أمسك رجل رجلاً عن الطعام والشراب يوماً، ثم أمسكه ثانٍ يوماً، ثم أمسكه ثالثٌ يوماً حتى مات - فلعله يكون على هذا الخلاف هل يضمنونه كلهم± أو الأخير وحده؟ وهكذا يأتي لو حز رجل يد رجل إلى بعضها ثم أبانها رجل آخر هل تكون ديتها عليهما¹ أو على الأخير وحده. (كواكب لفظاً).

(١) سواء وقعت± جناياتهم معاً أو مترتبة. (بيان).

(٢) وسواء وقعت± في حالة واحدة أم مترتبة، ذكره في الحفيظ والتذكرة. (بيان بلفظه).

(*) فإن كان أحدهما خطأ فالأقرب سقو±ط القود. (مفتي). وتجب دية واحدة. (é).

(٣) قال في شرح التحرير: وذلك لأن القتل قد حصل بفعلهما فوجب أن يتساويا في وجوب القصاص؛ دليله إذا جرحه كل واحد منهما مثل ما جرحه الآخر.


[١] بل قد صار في حكم الميت، فلا شيء على المتلقي بالسنان. (عامر) (é).