(فصل): [في حكم من قتل جماعة أو قلع أعينهم أو نحو ذلك]
  # إلى ذلك بقوله: (ولو زاد(١) أحدهما أو نقص(٢)).
  وعن الشافعي: أنه يقتص ويأخذ أرش ما نقص، فإذا قطع يداً كاملة وَلِيَدِهِ أصبعان قطعت ووفي المجني عليه أرش ثلاث أصابع(٣) ونحو ذلك.
  (فإن تعذر) أخذ المثل، بأن لا يكون للجاني على عضوٍ عضوٌ يماثله، نحو أن يقلع أعور ذاهبةٌ(٤) عينه اليمنى عيناً يمنى، فإن القصاص هنا متعذر؛ لعدم تماثل العضوين، وهكذا في اليدين ونحوهما، فإن لم يوجد المثل (فالدية) لذلك العضو.
  (ولا يؤخذ ما تحت الأنملة(٥) بها(٦)) فلو قطع أنملة شخص - وهي طرف
(١) بالنظر إلى± المجني عليه. (é).
(*) فرع: وإن قطع من غيره كفاً ناقصة أصبعاً وكفه كاملة قطعت كفه. (بيان). والمختار أنه لا± قصاص؛ لأنه لا يؤخذ الكف الكامل بالناقص، ومثله في البحر.
(*) ولا يؤخذ ذات أظفار بما لا ظفر فيها وإن رضي الجاني[١]؛ إذ لا يستباح بالإباحة، ويجوز العكس. ولا ذات خمس أصلية بما خامسها زائدة. (بحر معنى) (é).
(*) قال في البيان: وكذا لو كانت عين الجاني قاتمة لا نظر فيها فإنه يخير المجني± عليه بين أخذها بعينه أو يترك ويأخذ الدية.
(*) وفي بعض الحواشي±: زيادةً غيرَ أصلية، ككف فيه ست أصابع وكف فيه خمس أصلية - ثبت الاقتصاص فيها، وهو المراد بما في الأزهار، وأما لو نقصت الأصلية عن الخمس فإنه يقتص ذو الخمس من ذي الأربع، لا العكس. (é).
(٢) بالنظر إلى الجاني. (سماع سيدنا محسن الشويطر) (é).
(٣) بل يخير بين± دية عضو كامل أو قطع الناقص ولا شيء. قلت: ولعل الوجه أن لا يلزمه غرمان في ماله وبدنه، وهو الأقرب للمذهب. (بحر).
(٤) مفهومه: لا لو كانت باقية فيثبت القصاص¹ كاليد الشلاء إذا أمن السراية، وقد أشار إليه في البيان.
(٥) بفتح الهمزة والميم، ذكره في الصحاح.
(٦) ولا هي بما تحتها. (هداية).
[١] كلو رضي الحر أن يقتل بالعبد؛ إذ لا يستباح بالإباحة، وفي العكس القصاص. وأما أخذ الصحيحة بالشلاء فلا يجوز؛ لأن الشلاء لا منفعة فيها، وإنما فيها مجرد الجمال، فلا يأخذ بها يداً فيها منفعة وجمال. (بستان بلفظه).