شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم من قتل جماعة أو قلع أعينهم أو نحو ذلك]

صفحة 212 - الجزء 9

  أصبعه - والجاني ذاهب الأنملة من نظير تلك الأصبع، فليس للمجني عليه أن يأخذ بأنملته ما تحت الأنملة الذاهبة من ذلك الجاني؛ إذ لا مساواة بينهما⁣(⁣١).

  (ولا) يؤخذ (ذكر صحيح بعنين⁣(⁣٢) أو خصي) فلو قطع من العنين أو الخصي ذكره، والقاطع ذكره صحيح - أي: ليس بعنين ولا خصي - لم يجب القصاص هنا؛ لعدم المساواة بين العضوين، وهذا قول مالك. قال الفقيه يحيى البحيبح: وهو الأقيس.

  وقال الشافعي: بل يؤخذ الصحيح بالعنين والخصي. وهذا مبني على جواز الاقتصاص في الذكر⁣(⁣٣).

  (فإن خولف) المشروع بأن أخذ المجني عليه عضواً غير مماثل للعضو المأخوذ منه، نحو أن يأخذ بالأيمن أيسر، أو العكس، أو يأخذ بالذكر الخصي أو العنين صحيحاً - كان جانياً متعدياً و (جاز الاستئناف(⁣٤)) للقصاص بينهما،


(١) والقصاص هو المساواة. فإن قطع ما تحت الأنملة ممن قد ذهبت أنملته لم يجب القصاص في الحال حتى تذهب أنملة الجاني، فيقتص بعد ذهاب أنملته. (غيث). والأقرب عدم± وجوب الاقتصاص، ويفرق بينه وبين الامرأة الحامل⁣[⁣١]؛ لأن الاقتصاص فيها ثابت، وإنما أخر لحق الصبي، وفي هذا ساقط، ومن البعيد أن يعود بعد سقوطه، كمن قطع يداً شلاء ثم شلت يده من بعد فإنها لا تقطع±؛ لأن القصاص قد سقط. اهـ قلنا: لم يستويا في الشلل حال الجناية، بخلاف الأنملتين. (غيث، ورياض).

(٢) صوابه: ولا± يؤخذ عضو صحيح بعليل. اهـ ويجوز العكس± برضا المجني عليه، كمن رضي بأخذ بعض حقه. (بحر).

(٣) والمذهب خلافه. (é).

(٤) وإنما لم يتساقطا في القصاص وفي حد القذف⁣[⁣٢] كما يتساقطان في الأموال لأن القصاص وضع للتشفي، وحد القذف مشوب بحق الله، ولأن القصاص يتعلق بالعينين لا بالذمة، بخلاف الدين. (زهور).

=


[١] إذا قتلت غيرها فإنها تقتل بعدما تلد.

[٢] المراد حيث قذف كل واحد الآخر فلا يتساقطان.