شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما لولي الدم من الخيارات]

صفحة 224 - الجزء 9

  (و) الأمر الثالث: (أن يقتص) في القتل (بضرب العنق(⁣١)) فقط، وليس لولي


(*) أما إذا كان الصلح عن القود أو عن الدم⁣[⁣١] فظاهر، وأما إذا كان الصلح عن الدية فإن كان المال المصالح به غير الدراهم والدنانير صح أيضاً، وإن كان منهما فإن صالح بهما عن جنس آخر صح أيضاً، وإن كان عن جنس ما صالح به فلا يصح أن يكون أكثر؛ لأن ذلك ربا. (كواكب).

(*) قال في حاشية المحيرسي على شرح قوله: «وأن يصالح ولو بفوقها» ما لفظه: يقال: وعلى هذا فما يدفعه القاتل من المهجم لمقابل حقن دمه بذمة لا تفعل إلا به عرفاً، هل يكون من القاتل عمداً عدواناً اختياراً إباحة جائزة في مقابلة غرض فيجري عليها أحكامها؟ أو كبذل المال لمقابلة الإنظار بالمستحق تعجيله فيحرم كما هو الظاهر؟ قال المفتي #: قلت: أما في مقابلة إنظار القصاص أو طلب الدية فيحرم. (شرح محيرسي لفظاً) (é). وهل يكون المهجم الذي هو عبارة عن الرأس البقر لورثة المقتول وغير ذلك من الغرامات على جميع أهل القرية أو على القاتل وحده؟ أجاب الإمام المتوكل على الله #: أنه يلزمهم الكل، وأنه يكون الفاعل كأحدهم؛ لأنه قد صار ذلك من باب التكافؤ بينهم؛ لأجل حمايتهم للحدود، ولأجل كونها تقع لهم شوكة، وكذا ما كان بين أهل القرية من الأغرام وأرش الجراحات ودية المقتول، فيكون بينهم، هذا معنى ما أجاب به #.

(١) وهل يصح أن يوكَّل بقتل نفسه قصاصاً أو لا يجوز؛ لأن الدفع عن النفس واجب؟ قيل: لا ±يبعد أن يجوز ذلك؛ لأن قد صار دمه مستحقاً، ولا مانع من توكيله بذلك، والله أعلم. وقيل: لا يصح؛ لأن قد ذكر في البيان في كتاب الحدود: أنه لا يصح. اهـ الذي في البيان في الحدود: إذا طلب أن يقطع نفسه، لا في الوكالة، فينظر.

(*) قيل: المراد إذا كان القصاص مجمعاً عليه، وأما المختلف فيه⁣[⁣٢] فلا© يجوز إلا بعد الحكم، قال الفقيه يوسف: والقياس أنه لا يجوز مطلقاً إلا بعد الحكم؛ لأن فيه خلاف الشافعي والمعتزلة، فعندهم أنه كالحد يعتبر فيه الإمام. (بيان). ولعل اتفاق مذهب الجاني وولي الدم كالمجمع عليه. (بيان معنى). وهذا إن اتفق مذهبهما أن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف. اهـ والصحيح أنه± لا فرق في أن له أن يقتص - والله أعلم - وإن لم يحكم الحاكم. اهـ [في المختلف فيه، والمجمع عليه].

=


[١] أما الصلح عن الدم فهو حق لا يصح± أخذ العوض عليه، وكذا عن القود. اهـ بل يصح ويكون خاصاً، كما تقدم في الصلح.

[٢] نحو أن يكون القتل وقع بغير الحد، أو بما يقتل في العادة لكنه لم يرد به قتله. (بيان).