شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما لولي الدم من الخيارات]

صفحة 225 - الجزء 9

  المقتول أن يفعل بالجاني مثل ما فعل من طعن أو رضخ أو خنق أو نحو ذلك.

  (فإن تعذر) على المقتص الاقتصاص بالسيف، إما لعدم آلة، أو لخشية فوت الجاني (فكيف) ما (أمكن) المقتص أن يفعل جاز له من رميه بالسهم أو بالحجر أو العود أو غير ذلك؛ لأنه مستحق لإزهاق الروح، لكن (بلا تعذيب(⁣١)) لأن التعذيب منهي عنه؛ لقوله ÷: «لا تعذبوا خلق الله».

  (ولا) يجب على الولي (إمهال) الجاني بالقصاص (إلا) لأحد أمور: إما (لوصية(⁣٢)) فإذا طلب أن يمهل حتى يوصي وجب ذلك. (أو حضور غائب(⁣٣)) من الشركاء في القصاص. (أو) انتظار


(*) لقوله ÷: «لا قود إلا بالسيف» رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني والطبراني والبيهقي بألفاظ متقاربة، قيل: وإسناده ضعيف. وعند الشافعي وأصحابه يقتل بمثل ما قتل به؛ لقوله تعالى: {بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}⁣[النحل ١٢٦] {بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}⁣[البقرة ١٩٤]، ولأنه أبلغ في التشفي، ولقوله ÷: «من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه»، ولرضخه ÷ رأس اليهودي الذي قتل الجارية برضخ رأسها. قلنا: أما الآيتان الكريمتان فعامتان مخصصتان بنحو ما تقدم. وأما قوله: «من غرق غرقناه ... إلخ» فقال البيهقي: في إسناده بعض من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته. وأما قصة اليهودي فلعلها لمصلحة خاصة؛ لمعارضتها بما تقدم. قال في البحر: سلمنا؛ لزم فيمن قتل بإيجار الخمر أو بالجماع أن يقتل بمثله، ومن التزم أن يوجر خلاً مكان الخمر ويحشى خشبة عوض الوطء فقد أبعد. (شرح بهران).

(١) إن أمكن، وإلا± جاز.

(*) مسألة: ± ويحرم جعل ذي روح غرضاً للرمي بالسهام أو بالحجارة أو نحوها ولو كان حربياً أو سبعاً عادياً حيث أمكن قتله بدون ذلك. (بيان).

(٢) واجبة. لا بالتبرع±. (رياض، وبيان، وحاشية سحولي معنى).

(٣) عن مجلس القصاص، ولو قد وكل. (é).

(*) فينتظر إجماعاً؛ لما مر⁣[⁣١] ولتجويز العفو، فلا يستوفى مع الشك. (بحر).

=


[١] في حق الصغيرين من تأدية ذلك إلى استيفاء الحق بغير ولاية. (شرح).