شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما لولي الدم من الخيارات]

صفحة 226 - الجزء 9

  (طلب ساكت(⁣١)) من الشركاء هل يطلب القصاص أم يعفو؟ (أو بلوغ صغير(⁣٢)) حيث هو شريك في القصاص، لينظر هل يطلب القصاص أم يعفو؟ هذا مذهبنا والشافعي وأبي يوسف ومحمد.

  وقال مالك، وهو مروي عن أبي حنيفة: إن للبالغ أن يقتص. ورواه في الكافي عن أحمد بن عيسى، كما فعل الحسن # في قتل ابن ملجم لعنه الله وفي ورثة أمير المؤمنين # من هو صغير⁣(⁣٣).


(*) أو مضي عمره الطبيعي.

(١) وأما للصلاة فغير الفريضة لا يجب، وأما الفريضة فإن كان في آخر وقتها بحيث يتضيق فعلها وجب تأخيره⁣[⁣١] لها، وإن كان في وقتها سعة فقال الفقيه حسن: إنه لا يتضيق± فعلها، ولا يجب تأخيره لها. وقال ابن الحاجب: إنه يتضيق فعل الصلاة على من غلب في ظنه وقوع الموت عليه قبل خروج وقت الصلاة. قال الفقيه يوسف: فيأتي على قوله أنه يجب تأخيره لها. (كواكب).

(٢) أو إفاقة °مجنون [الطارئ°[⁣٢]] أو صحو سكر±ان، أو استبراء للحمل، أو بعد انكشاف الحمل للوضع ونحوه. (حاشية سحولي). وتترك حتى ترضع ولدها الذي لا يعيش إلا به. (بيان) (é). وحتى ترضع اللبأ. (شرح بهران). وإذا اقتص منها قبل إرضاع اللبأ فهلك الصبي قتل قاتلها به، فإن مكنه الإمام وهو عالم والمقتص جاهل فالضمان على الإمام، فإن كانا عالمين معاً أو جاهلين فالضمان على المباشر في الأصح، ذكر معنى ذلك في البحر. (شرح بهران). ويقبل قول من ادعت الحمل، فيؤخر حتى يتبين. (بحر) (é).

(*) إجماعاً. (بحر).

(٣) قلنا: كان قتله لعنه الله حداً لا قصاصاً؛ لسعيه في الأرض فساداً أو لردته؛ إذ أخبر النبي ÷: أنه أشقى الآخرين⁣[⁣٣]. قال في الغيث: وانتظارهم بقتله موت علي # لا يبطل كونه حداً؛ لأن الحد إلى علي # حينئذ ولم يأمر بقتله، فلما صارت الولاية إلى الحسن قتله حداً لا قصاصاً. (من شرح بهران). وقيل: إنما يستقيم على قول المؤيد بالله: إنه لا يبطل بموت الإمام الأول، وقد ذكر معناه ابن بهران. يقال: الحسن # إمام بالنص في وقت علي #، وإنما منع القيام بالأمر في وقته. اهـ قلت: ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من التكلف. (من خط الشوكاني).


[١] لعله حيث لا يخشى فوت المستحق، وإلا قدم الاقتصاص. (é).

[٢] وأما الأصلي فهو ساقط من الأصل كما يأتي قوله: «فرعاً أو نحوه».

[٣] وأشقى الأولين عاقر ناقة صالح #.