شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما لولي الدم من الخيارات]

صفحة 227 - الجزء 9

  (و) إذا كان المستحق للقصاص صغيراً لم يكن لأحد أن يقتص له، و (لا يكفي أبوه(⁣١)) ولا أمره⁣(⁣٢). هذا مذهبنا على ما صححه أبو طالب، وهو قول الشافعي.

  وقال أبو حنيفة: يجوز للوالد أن يقتص لولده. وخرج مثله صاحب الوافي للمذهب⁣(⁣٣).

  (فإن فعل) أحد الشركاء ما يستحقه بالجاني في غير حضرة شريكه⁣(⁣٤) ولا إذنه⁣(⁣٥) (ضمن) من الدية (حصة شريكه) ولا يلزمه القود، وقد تقدم الخلاف لمن يكون هذا الذي يلزمه هل لشريكه± أو لورثة المقتول؟

  (ومتى قتل) الجاني (المعسرَ) رجلٌ آخر (غيرُ المستحق(⁣٦)) لدمه (فللمستحق الدية⁣(⁣٧) إن لم يختر الوارث


(١) وللأب أن± يعفو عن القاتل لمصلحة. (مفتي) (é).

(*) المراد وليه±، وسواء كان القصاص في جناية على الصغير أو على من يستحق الصغير القصاص فيه، كأمه وأخيه منها، وزوجته أو زوجها⁣[⁣١]. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٢) يعني: أمر الصبي.

(٣) حيث قال: إذا قطع رجل يد الصبي عمداً كان للأب أن يقتص له، وكذلك وصيه تخريجاً. (شرح بهران).

(٤) أما لو حضر وهو ساكت وجبت حصته من الدية. (é).

(٥) لا يكفي إذنه من دون حضور. اهـ قيل: لسقوط الإثم، وأما سقوط حصة شريكه من الدية فتسقط مع± الإذن. اهـ بل تلزمه حصة شريكه من الدية.

(٦) وإذا قتل العبد القاتل غير المستحق فإن سيد العبد ليس له الاقتصاص إلا بالتزام القيمة للأول الذي كان مستحقاً لدمه. (شرح أثمار). وقد مر في باب المأذون على قوله: «وإن استهلكه ... إلخ» خلافه±، وأن له الاقتصاص. (سيدنا حسن ¦). والمفروض في هذه المسألة أن المقتول الأول والثاني وقاتل الثاني عبيد كلهم.

(٧) وتكون [أي: الدية] من جملة تركة المعسر، تقسط بين أهل الدين⁣[⁣٢]. (بيان معنى). وولاية قبضها إلى± ورثة المعسر، ويسلمونها إلى ورثة الأول. (é).


[١] لو كانت أنثى. (مجموع عنسي).

[٢] وقيل: بل± تكون للوارث المستحق؛ لأنه أخص، كالمرهون والجاني، كما هو ظاهر الأزهار في قوله: «وللمستحق الدية».