(فصل): في بيان الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه
(فصل): في بيان الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه(١)
  (و) جملة ما يسقط به القود أمور ستة:
  الأول: أنه (يسقط بالعفو عنه(٢)) أي: عن الجاني على الوجه الذي سيأتي(٣) (ولو) صدر (من أحد الشركاء).
  (و) الأمر الثاني: أن يشهد أحد الشركاء في استحقاق الدم أن شريكه قد عفا عن القود، فيسقط القود (بشهادته به عليهم(٤) وإن أنكروا) ذلك هم
(١) وما لا يسقط به.
(٢) مسألة: العترة والفريقان: ومن قطعت يده فعفا[١] ثم سرت إلى نفسه فلا قصاص±؛ لتعذر استيفاء النفس دون اليد، ولتولدها عما عفا عنه. مالك: بل له أن يقتص؛ إذ لم يعف عن النفس. لنا: ما مر.
فرع: ويتوفى دية النفس إن لم يكن قد عفا عن أرش اليد. الإمام يحيى والشافعي: فإن كان قد عفا أخذ نصف الدية؛ إذ يسقط الأصل لا السراية. أبو حنيفة: بل تلزم دية النفس؛ إذ لم يتناولها العفو. أبو يوسف ومحمد وأحد قولي أبي العباس: لا شيء عليه؛ لتولده عما عفا عنه. قلت: وهو الأقرب±، كالقود. (بحر بلفظه).
(*) فرع: °فإن اختار الوارث القود والدية معاً، أو القصاص والأرش معاً - فقال الفقيه يوسف: يحتمل أن يسقط± القود والقصاص؛ لأنهما يسقطان بالشبهة، واختياره للدية مع القود يصير شبهة. (بيان بلفظه). وتجب لهم الدية عوض القود، والأرش عوض القصاص. (é).
(*) ولا يصح العفو [من المجني عليه] قبل وقوع الجناية ولو بعد خروج الرمية. فإن كان الرامي مقتصاً وعفا قبل وقوع السهم ثم وقع فقتل كان قصاصاً، وإن لم يقتل لم يكن له أن يقتص بعد العفو؛ إذ عفا بعد وجوب الحق. (بحر) (é).
(٣) في الغيث.
(٤) ولو لم يأت± بلفظ الشهادة. (حاشية سحولي لفظاً) (é). ولو كافراً± أو فاسقاً؛ لأنه بمنزلة الإبراء. (é). وصورته: أن يكون عبد كافر بين مسلم وكافر ذمي، فقتله عبد كافر، فشهد الكافر على المسلم بالعفو.
=
[١] عن الاقتصاص فقط لا عن الأرش.