شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه

صفحة 231 - الجزء 9

  وأبي حنيفة ومالك: أن الدية تسقط⁣(⁣١).

  قال الفقيه علي: إن± كان العفو مطلقاً⁣(⁣٢) نحو أن يقول: «عفوت عن القود، أو عن القصاص، أو عن دم القاتل، أو عن الدم» ولا يبينه - فإن ذلك يسقط به القود دون الدية عندنا. وقال المؤيد بالله: يسقطان. فأما إذا قال: «عن دم المقتول، أو عن الجناية» فهذا موضع اتفاق بين الهادي والمؤيد بالله أن القود والدية يسقطان± جميعاً. وكذا ذكر الفقيه محمد بن يحيى معنى ذلك.

  أما لو قال: «عفوت عنك» ولم يبين ما هو المعفو عنه لم يسقط به± شيء⁣(⁣٣) لا قود ولا دية. والفقيه حسن يجعل هذا تفسير العفو المطلق⁣(⁣٤).

  (ولا) تسقط الدية بالإبراء عنها (في) حال (المرض) ولا ينفذ إبراؤه (إلا من الثلث)⁣(⁣٥).

  (و) الأمر الثالث: (بكون أحدهم) أي: بكون أحد الشركاء في استحقاقه (فرعاً(⁣٦)) للجاني، نحو أن يكون أحدهم من أولاده أو أولادهم وإن سفل (أو


(١) هي ساقطة عندهم.

(٢) وهو ظاهر الأزهار.

(٣) وفي البحر: يسقط القود.

(*) وله تحليفه± ما قصد به إسقاط الدية. (é). أو القود.

(*) ما لم يتصادقا على أنه قصد أحدهما أو كلاهما، أو جرى العرف بهما أو بأحدهما. (é). ولفظ البيان: فلو عرف المراد بذلك أو جرى به عرف عمل به±. (بلفظه).

(٤) فيسقط القود فقط.

(٥) ما لم يكن مستغرقاً بالدين. (é).

(*) وذكر الفقيه يحيى البحيبح في تعليقه أنها تحسب الدية± في مسألتنا من جملة المال، فإن كان يملك غيرها عشرين ألف درهم أو ألفا دينار غيرها سقطت. (صعيتري).

(٦) في عد هذا من المسقطات تسامح؛ لأنه غير ثابت من الأصل.

(*) نحو: أن تقتل المرأة زوجها وله أولاد من غيرها وولد منها، سقط القصاص باستحقاق ولدها بعض القصاص من أمه، وكذا إذا قتل أخاه وللمقتول بنت وللقاتل ابن، فابن القاتل شارك البنت في الاقتصاص، فسقط القصاص على القاتل؛ لأن ابنه شارك في =