شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه

صفحة 232 - الجزء 9

  نحوه) أي: نحو الفرع، وذلك مثل أن يكون الشريك في الدم مجنوناً⁣(⁣١) من أصل⁣(⁣٢) الخلقة⁣(⁣٣) لم يثبت له عقل رأساً، فإنه يسقط القود.

  (و) الأمر الرابع: (بقول المجني عليه(⁣٤)) للجاني: أنت (أخطأت) فيسقط القصاص⁣(⁣٥) (وإن قال) الجاني: أنا (تعمدت) الجناية، فإنه


= الاقتصاص. اهـ وكذا فيمن قتل زوجة ابنه. (é).

(١) فإن ثبت له عقل ثبت القصاص، كالصغير إذا بلغ. (غيث). وقيل: لا± يعود، وهو الصحيح؛ إذ قد سقط، بخلاف الصغير، وهو ظاهر الأزهار. (شامي).

(٢) وتمثيله بالمجنون الأصلي لا يلائم أن يكون هذا نحواً للفرع؛ إذ لا علقة شبه بين المجنون الأصلي وفرع القاتل، فالأولى أن يجعل هذا سبباً مستقلاً لسقوط القصاص كسائر الأسباب. (حاشية سحولي لفظاً).

(٣) فأما لو كان زوال العقل طارئاً فإنه ينتظر حتى يفيق فيعفو أو يطلب. (غيث) (é).

(*) وأما الطارئ± والصغير فينتظر [حتى يفيق فيعفو أو يطلب] كما مر؛ لأنه مرجو. اهـ فإن كان مأيوساً سقط القصاص.

(٤) وكذا وارثه. (é).

(٥) ولا يبطل بالرد؛ لأنه حق. (نجري) (é).

(*) ما لم يقصد اللوم. (بحر).

(*) والدية؛ لأنها دعوى¹ على العاقلة⁣[⁣١] (بيان). وفي شرح الفتح: لا تسقط الدية.

(*) ويسقط القود بقول الولي: «أخطأت» وإن قال: «تعمدت»؛ إذ هو حق للولي، وقد دفعه، ولا دية أيضاً؛ إذ دعوى الخطأ تقبل في سقوط حقهم من القود لا في ثبوت حق على غيرهم، وهو الدية، وإقراره بالعمد ليس إقراراً بالدية؛ إذ أقر بدية عمد ودفعها الولي، فلم تثبت له، وهي مخالفة لدية الخطأ؛ إذ هي من ماله وحالَّة [أي: غير مؤجلة]، عكس دية الخطأ، فلم يثبت أيهما، ولا نسلم أن اتفاقهما على القتل أقل ما يلزم منه الدية؛ إذ مجرد القتل لا يوجب قوداً ولا دية؛ للاحتمال⁣[⁣٢]، والحكم غير مستقر لتناكرهما فيه، لما مر. (بحر).


[١] ما لم تصادقه عاقلة الجاني فتلزمها الدية±. (هامش بحر).

[٢] في القتل هل وقع عمداً أم خطأً، ومع احتماله لذلك وعدم تصادقهما عليه يكون حكم القتل وموجبه غير مستقر؛ لأجل تناكرهما فيه؛ فلذلك لم يجب قود ولا دية. (شرح. من هامش البحر).