شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه

صفحة 233 - الجزء 9

  يسقط القود⁣(⁣١) بذلك.

  (أو) قال المجني عليه للجاني: أنت (ما فعلت) هذه الجناية، فإنه يسقط القود⁣(⁣٢) (وإن بيَّنَ الورثة) أي: ورثة المجني عليه أنه الفاعل لها؛ لأن إقراره بمنزلة إبرائه⁣(⁣٣).

  (و) الأمر الخامس: أن يقتل رجل رجلاً عدواناً ثم انكشف أنه يستحق عليه القود⁣(⁣٤) وجب أن يسقط عنه القصاص (بانكشافه مستحقاً(⁣٥)) إلا أن يكون


(١) ولا تلزم± الدية بهذا الإقرار؛ لأن دعوى الخطأ لا يوجبها، وإقراره بالعمد ليس بإقرار بها. (بحر، وهداية). إلا أن يرجع أحدهما إلى تصديق الثاني لزمه حكمه، فإن رجع القاتل إلى تصديق الولي لزمته الدية⁣[⁣١]، وإن رجع الولي إلى تصديق القاتل لزمه حكم العمد، وهو القود، ولا يكون إنكاره له أولاً كالعفو عن القود، ذكره في التحرير، وقال في الكا±في: لا قود عليه، بل الدية. (كواكب).

(٢) والدية. (é). إن خرجت من الثلث. (é).

(٣) ولأن إقراره يكذب± بينتهم [ولعل الدية تسقط هنا، والله أعلم] قال الفقيه علي: إلا أن يعلم الحاكم© صحة جرحه وقتله حكم لهم بالدية⁣[⁣٢]؛ لأن الميت لا يسقط حقهم في الباطن. قال الفقيه يوسف: لكنه يكون© وصية للقاتل بالدية إذا خرجت من الثلث، وإلا فقدر الثلث، وتحسب الدية من جملة ماله على ما ذكره في الإفادة والحفيظ والبحر. (بيان بلفظه).

(٤) أو حربي أو مرتد. (é).

(٥) كسقوط الحد عمن وطئ امرأة وانكشفت زوجته، أو أخذ مالاً فانكشف ماله. (بحر).

(*) ولا شيء عليه إلا الإثم بالعزم على فعل الكبيرة، وفيه خلاف قد تقدم هل يكون العزم كبيرة أم لا؟ (بيان). قال في الغيث: يفسق بإقدامه على القتل مع جهل الاستحقاق. اهـ وهو محتمل للنظر.

=


[١] وتكون على العاقلة إن صدقته، وإلا فعليه. (é).

[٢] قال القاضي± عبدالله الدواري: بل الصحيح أن علم الحاكم هنا لا تأثير له؛ لأن حكمه مترتب على صحة الدعوى، وهي غير صحيحة؛ لأن إنكار المجروح يكذبها، إلا أن يبين الورثة أنه أقر توليجاً لم تسقط± الدية على المختار، خلاف ما ذكره الفقيه يحيى البحيبح. (ذماري).