شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه

صفحة 234 - الجزء 9

  معه وارث آخر فعليه قسطه من الدية.

  (و) الأمر السادس: أن يرث الجاني بعض القصاص المستحق عليه، بأن يموت بعض الشركاء المستحقين لدمه وهذا الجاني يرث منه، فإنه حينئذٍ يسقط القود (بإرثه بعض⁣(⁣١) القصاص(⁣٢)) لسقوط بعضه، وهو القدر الذي ورثه، وهو لا يتبعض.


(*) سؤال: إذا جنى الجاني جناية قاتلة بالمباشرة أو بالسراية، ثم قتله ولي الدم قبل موت المجني عليه من تلك الجناية مباشرة أو سراية هل يسقط القصاص عن ولي الدم؛ لكونه مستحقاً للقود أم لا؟ وهل يفترق الحال بين جناية المباشرة والسراية؟ أما على قول الانتهاء - وهو المختار - فالقياس السقوط. (سيدنا علي بن أحمد ¦) (é). ولا فرق بين المباشرة والسراية.

(١) مسألة: فلو أن أربعة إخوة قتل الكبيرُ الثانيَ والثالثُ الصغيرَ اقْتُصّ من الثالث لا الأول؛ إذ ورث من الصغير بعض قصاص نفسه، لكن عليه نصف دية الثاني. ولو قتل ابنَ أخيه والأب باق، ثم مات أبو المقتول⁣[⁣١] - سقط القود عن القاتل لذلك. (بحر بلفظه).

(٢) ولو أن رجلاً كانت له امرأة وله منها ابنان، فقتل أحد الابنين الأب والآخر الأم - كان على قاتل الأم القود، دون قاتل الأب؛ لأن قاتل الأب ورث ما ورثته الأم من حق القصاص في الأب، بخلاف قاتل الأم فإنه لا يرث منها شيئاً؛ لأن قاتل العمد لا يرث، وكذلك قاتل الأب لا يرث من الأب شيئاً، بل الوارث أخوه وأمه، فلو كانت الأم مطلقة طلاقاً بائناً أو قتلا أبويهما في حالة واحدة قتلا جميعاً. (é). وكيفية قتلهما: أن يوكلا وكيلين يقتلانهما في حالة واحدة، فإن تقدم قتل أحدهما بطلت الوكالة للآخر، واقتص من الوكيل الآخر إن قتل [بعد علمه ببطلان الوكالة]. قال الفقيه علي: أو يتواثبان بالسلاح في حالة واحدة، ولا يتساقطان في القصاص وحد القذف كما يتساقطان في الأموال؛ لأن القذف مشوب، والقصاص متعلق بالعين لا بالذمة، بخلاف الدين. (نجري).

(*) نحو أن يقتل رجل أباه وله أخ وأم، فإن عليه القتل للأخ والأم، فإذا قتل الأخ الأم أو ماتت سقط عنه قتل الأب؛ لأن قد ورث نصيب الأم، ويقتل قاتل الأم. (بحر معنى) (é).


[١] وهو يرثه هذا الأخ. (هامش بحر).